مصر: حكم بإعدام «سفاح الإسماعيلية»

TT

مصر: حكم بإعدام «سفاح الإسماعيلية»

قضت محكمة مصرية، أمس (الأربعاء)، بإعدام متهم أدانته بارتكاب جريمة قتل مروعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي القضية التي عُرفت باسم «سفاح الإسماعيلية».
وأصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف حسين، حكمها في القضية التي أثارت هلع قطاع كبير من المصريين، بعد تداول تصويرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت تمثيلاً للمدان بجثمان ضحيته في وضح النهار وبالطريق العام. وتضمن حكم الإعدام كذلك تغريم المتهم، ويدعى عبد الرحمن نظمي، 100 ألف جنيه (الدولار 15.6 جنيه).
وجاء الحكم بعد استطلاع الرأي (غير الملزم للمحكمة) لمفتي البلاد بشأن إعدام المتهم، الذي تنسب له التحقيقات كذلك «الشروع في قتل اثنين آخرين بالطريق العام».
وكانت حالة من الجدل أثيرت في أعقاب الحادث بسبب بشاعتها، إذ ذهب البعض إلى أن «المتهم مختل عقلياً»، غير أن النيابة المصرية، أكدت أن نتائج الفحص الطبي والنفسي أكدت سلامته.
ولا يعد الحكم الصادر بإعدام المتهم نهائياً، لأنه صدر عن أول درجات التقاضي، ويحق لمحاميه الطعن عليه لدى محكمة النقض.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، ألقت القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات قبل أن تجدد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم تحديد موعد لمحاكمته العاجلة.
وأكدت تحقيقات النيابة «تعاطي المتهم لمواد مخدرة وإحرازه أسلحة بيضاء في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.