تكتل معارض يطالب بإطلاق المعتقلين السياسيين في الجزائر

TT

تكتل معارض يطالب بإطلاق المعتقلين السياسيين في الجزائر

طالبت «قوى البديل الديمقراطي» في الجزائر، التي تتشكل من 4 أحزاب معارضة، بإطلاق سراح أكثر من 254 شخصاً، سجنهم القضاء بسبب ممارسة نشاط أو التعبير عن موقف معارض للسلطات. وأعلنت عن إطلاق «جبهة ضد القمع وللدفاع عن الحريات»، ودعت الحقوقيين والمناضلين السياسيين إلى الانضمام إليها.
وأكدت «قوى البديل الديمقراطي» في بيان، أمس، أن أعضاءها عقدوا اجتماعاً السبت بالعاصمة، لبحث الأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد، مبرزة مشاركة صحافيين ونشطاء الحراك الشعبي في الاجتماع، وقد بحثوا، حسب البيان، «الوضعية التي لا تطاق بخصوص المس الخطير بالحريات، زيادة على ظروف المعيشة المتردية للغالبية العظمى للمواطنين»، في إشارة إلى ارتفاع فاحش في أسعار السلع والخدمات، مما تسبب في تدني القدرة الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة.
ويتشكل التكتل الحزبي المعارض «قوى البديل»، من: «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«حزب العمال» و«الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، و«الاتحاد من أجل التغيير والرقي». ويوجد رئيس «الحركة الديمقراطية» فتحي غراس في السجن منذ 4 أشهر واتهم بـ«الإساءة إلى رئيس الجمهورية»، على أساس تصريحات حول إدارة شؤون الحكم والتعامل مع الاحتجاجات المطالبة بالتغيير. ويرتقب تنظيم محاكمة له يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتغيب أحزاب «البديل» عن الانتخابات البلدية، المقررة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي؛ إذ أعلنت في وقت سابق مقاطعتها الاستحقاق بحجة أنه «يخدم أجندة وضعها النظام في 2019»، وذلك بتنظيم انتخابات رئاسية، ثم استفتاء تعديل الدستور، ثم انتخابات البرلمان، بينما كان الحراك رافضاً لها، بذريعة أنها «مسعى للالتفاف على مطلب تغيير النظام».
وبحسب البيان، فقد «قرر المجتمعون وضع إطار سياسي للدفاع عن الحريات الديمقراطية، من أجل المطالبة وفرض إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمناضلين السياسيين، وكذا الوقف الفوري لسياسة القمع مع فرض احترام الحريات الأساسية».
ونددت «قوى البديل» بما سمته «توظيف القضاء»، ضد النشطاء السياسيين، ودعت إلى إلغاء «المادة 87» من القانون الجنائي التي عدّتها «تجاوزاً بحق الحريات». ويقول نص المادة إن «السعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية، أو التحريض على ذلك، أو المساس بأي وسيلة بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك، يعتبر فعلاً إرهابياً». وتناولت المادة إطلاق «لائحة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية». كما تضمنت أن «كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، يعتبر فعلاً إرهابياً أو تخريبياً». وتنص على عقوبات قاسية بالسجن.
واعتقلت السلطات وسجنت العشرات من الناشطين تحت طائلة هذا النص، منذ صدوره في يونيو (حزيران) الماضي؛ بعضهم ينتمي إلى «حركة استقلال منطقة القبائل» وتنظيم «رشاد»، اللذين صنفتهما الحكومة «منظمتين إرهابيتين». إلى ذلك، تقترب حملة الانتخابات المحلية، التي انطلقت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، من نهايتها مع ترقب نسبة تصويت ضعيفة، كما كانت الحال في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو الماضي (23 في المائة).
وعقدت الأحزاب والمرشحون المستقلون عشرات التجمعات الدعائية، في غياب لافت للمناضلين والناخبين عنها. واحتجت «جبهة القوى الاشتراكية» على رفض «سلطة الانتخابات» إعادة بعض مرشحيها إلى لوائح الترشيحات، بعدما حصلوا على قرارات قضائية مؤيدة لهم على أثر إقصائهم من السباق من طرف الأجهزة الأمنية. ويتوقع مراقبون احتفاظ «جبهة التحرير الوطني» الموالية للسلطة بالأغلبية في البلديات ومجالس المحافظات، رغم أنها لم تقدم مرشحين في 300 بلدية من مجموع 1541 بلدية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.