قوى الأمن اللبنانية ترفض توقيف النائب خليل لـ«تجنّب خرق القانون»

TT

قوى الأمن اللبنانية ترفض توقيف النائب خليل لـ«تجنّب خرق القانون»

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ما جرى تداوله عن أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رد طلب تنفيذ مذكرة توقيف المدعى عليه النائب علي حسن خليل، وهي المذكرة التي أصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في وقت سابق، مبرراً بأن «طلب تنفيذ المذكرة مخالف للقانون بالنظر إلى حصانة النواب الوظيفية أثناء انعقاد الدورة العادية للبرلمان».
ويمنح القانون اللبناني، أعضاء البرلمان حصانة نيابية أثناء انعقاد الدورة التشريعية العادية، وهي الدورة التي انطلقت في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث يعد البرلمان في مرحلة انعقاد.
وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن أن المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منا على تطبيق النصوص الدستورية والقانونية.
وتنص المادة 40 المعدلة وفقاً للقانون الدستوري على أنه «لا يجوز في أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)».
وتحدثت معلومات عن أن المديرية العامة لقوى الأمن راسلت القضاء العدلي بخصوص عدم مخالفة الدستور في هذه الحالة، ولم تتلق أي جواب منها، علماً بأن المديرية العامة لقوى الأمن كانت قد عممت مذكرة التوقيف بحق الوزير الأسبق يوسف فنيانوس حسب الأصول عندما صدرت المذكرة عن القضاء. ويشار إلى أن فنيانوس، وهو وزير سابق، لا يتمتع بحصانة نيابية، وبالتالي لا تنطبق عليه المادة 40.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.