القضاء اللبناني يصادق على رفض ملاحقة مديري الأمن العام وأمن الدولة

TT

القضاء اللبناني يصادق على رفض ملاحقة مديري الأمن العام وأمن الدولة

صادق القضاء اللبناني، أمس، على قراري مجلس الدفاع الأعلى ووزير الداخلية بسام المولوي الرافضين لملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم في ملف انفجار مرفأ بيروت، بموازاة إصدار الهيئة الاتهامية في بيروت قراراً خلصت فيه إلى أن توقيف بعض المشتبه بهم من دون أدلة كافية وعدم التوسع في التحقيق لاستكمالها «غير جائز استمراره».
كان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، طلب الإذن من المجلس الأعلى للدفاع لملاحقة اللواء صليبا، الذي يتبع إدارياً للمجلس، كما طلب من وزارة الداخلية إعطاء الإذن بملاحقة اللواء عباس إبراهيم الذي يتبع إدارياً للوزارة. ورفض الطرفان إعطاء الإذن بملاحقتهما.
وصادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، أمس، على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي بملاحقة صليبا. كما صادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض لإعطاء الإذن لملاحقة اللواء إبراهيم.
يأتي ذلك بموازاة الاستمرار بتوقيف موظفين ومسؤولين في مرفأ بيروت منذ ما بعد وقوع الانفجار. وفي تطور لافت، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة ماهر شعيتو والمستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر، أمس، قراراً حول إجراءات التوقيفات وتخلية السبيل لعدد من المدعى عليهم في قضايا منفصلة غير محصورة بملف المرفأ، خلص إلى التأكيد أن التوقيف من دون أدلة كافية وعدم التوسع في التحقيق لاستكمالها غير جائز استمراره.
وأصدرت الهيئة قرارها بعد الاطلاع على الاستئناف المقدم من النيابة العامة المالية بتاريخ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، طعناً في القرار الصادر بالتاريخ عينه عن قاضي التحقيق في بيروت، الذي انتهى إلى تخلية سبيل مدعى عليهم لقاء كفالة نقدية ومنعهم من السفر، من ضمنهم المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي الموقوف بملف المرفأ لقاء كفالة نقدية قيمتها 30 مليون ليرة لبنانية، ومنعه من السفر مدة شهر، التي تطلب بموجبها قبول استئنافها شكلاً وأساساً، وفسخ القرار المستأنف وإبقاء المدعى عليهم قيد التوقيف لعدم تغير الظروف التي أملت توقيفهم.
وقررت الهيئة بالإجماع قبول الاستئناف شكلاً، وفي الأساس رده جزئياً وتصديق القرار المستأنف المنتهي إلى تخلية سبيل المدعى عليهما ميشال شبل وسمير المصري لقاء كفالة نقدية، قيمتها 50 مليون ليرة لكل منهما، والمدعى عليهما جان موسى وإلياس النصراني لقاء كفالة نقدية قيمتها 10 ملايين ليرة لكل منهما، والمدعى عليه شفيق مرعي لقاء كفالة نقدية قيمتها 30 مليون ليرة، وتعديله جزئياً لناحية المنع من السفر لتمسي المدة ستة أشهر لكل من المدعى عليهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.