القضاء المغربي يخفف حكماً بسجن إمام مسجد طالب بتحسين أوضاع زملائه

TT

القضاء المغربي يخفف حكماً بسجن إمام مسجد طالب بتحسين أوضاع زملائه

قضت محكمة الاستئناف في الرباط بتخفيف حكم بسجن إمام مسجد من عامين إلى 3 أشهر، لاتهامه بتحريض زملائه على الاحتجاج لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وفق ما أفاد به دفاعه الثلاثاء، في قضية أثارت تضامن نشطاء حقوقيين. اعتقل سعيد بوعلي في 24 أغسطس (آب) قرب مقر إقامة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بالرباط حيث جاء للاحتجاج على قرار بعزله من إمامة مسجد في مدينة كلميم (جنوب)، وفق ما أوضح محاميه محمد النويني. ولوحق بوعلي بتهم؛ منها التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وأدين في منتصف سبتمبر (أيلول) بالسجن عامين في المرحلة الابتدائية، لكن المحكمة خفضت الحكم في الاستئناف إلى 3 أشهر سجناً نافذاً ليلة أول من أمس، وفق ما أفاد به محاميه. وأثار الحكم الابتدائي على الإمام، المعروف بنشاطه للمطالبة بتحسين الأوضاع المادية لأئمة المساجد، ردود فعل تضامنية من نشطاء حقوقيين وجمعيات مهنية لأئمة المساجد عدّوا اعتقاله ومحاكمته مساساً بحقه في حرية التعبير، مطالبين بالإفراج عنه. وسبق أن نظم أئمة المساجد والقيمون الدينيون مظاهرات احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية، خلال الأعوام الماضية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.