عدّلت السلطات السعودية بعض المواد في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لتمنح الشركات ومنشآت إعادة التأمين العاملة في المملكة ثلاثة أعوام لتعديل أوضاعها بما يتفق مع الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من النظام، كما أعطت محافظ البنك المركزي صلاحية تمديد هذه المدة بما لا يزيد على ثلاثة أعوام أخرى، بناءً على تطورات صناعة التأمين.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن مجلس الوزراء أصدر قراره مع إلغاء المادة الثامنة عشرة، بعد توصية معدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتتم الموافقة على التعديل ومنح المنشآت العاملة في القطاع فترة محددة من أجل تصحيح أوضاعها مع توجيه جميع الوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية لتنفيذ المرسوم. ووفقاً للنظام الجديد، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المادة الثامنة عشرة الجديدة نصت على أن يتولى موظفون من البنك المركزي السعودي أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية، مع منح المحافظ صلاحية إيكال الأعمال الفنية المساندة لهذه الأعمال إلى القطاع الخاص.
ومن ضمن التعديلات في النظام المادة التاسعة عشرة، التي تؤكد أنه إذا تبين للبنك المركزي أن أياً من شركات التأمين أو منشآت إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للقطاع، قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية ولأحكام النظام ولائحته التنفيذية يتم إيقاع إحدى العقوبتين أو كلتيهما وهي الغرامة المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين وإلغاء الترخيص على ألا ينفذ القرار إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشكَّلة بقرار من مجلس الوزراء.
وتمنح المادة التاسعة عشرة البنك المركزي صلاحية إضافة أن تتخذ في حق الفئات المخالفة إجراءات تتعلق بالإنذار وتكليفهم ببرنامج ملائم يوضح ما يتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم وإلزامهم بوقف بعض أعمالهم ومنعهم من توزيع الأرباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءة المالية، وإيقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته، بالإضافة إلى تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم.
وتشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة متفرغين لمدة 3 أعوام قابلة للتجديد تتولى عدداً من المهام؛ أبرزها الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين بما فيها التي تقع بين الشركات وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، والناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة مع عملائهم، والنظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم، على أن يقدم التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغ «ساما» لهم بالإجراء، كما يحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو أي قرار آخر تراه مناسباً ويضمن حق المتضرر. وتنص الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين على أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يمارس أعمال التأمين أو زوال الخدمات المساندة دون ترخيص من البنك المركزي بغرامة لا تزيد على 2 مليون ريال (533 ألف دولار) والسجن لا تتجاوز أربعة أعوام أو بإحدى الحالتين، فيما تفرض الفقرة الثانية معاقبة كل من خالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 2 مليون ريال وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تتخطى 10 آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
منح شركات التأمين التعاوني السعودية مهلة 3 سنوات لتعديل أوضاعها
منح شركات التأمين التعاوني السعودية مهلة 3 سنوات لتعديل أوضاعها
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة