قاضي انفجار بيروت يُصدر مذكرة إحضار بحق حسان دياب

آثار الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي (أرشيفية - أ.ب)
آثار الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي (أرشيفية - أ.ب)
TT

قاضي انفجار بيروت يُصدر مذكرة إحضار بحق حسان دياب

آثار الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي (أرشيفية - أ.ب)
آثار الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي (أرشيفية - أ.ب)

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن القاضي الذي يقود التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي، أصدر مذكرة إحضار بحق حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، اليوم (الخميس)، بعد تغيبه عن الحضور للاستجواب.
كان القاضي طارق بيطار قد أصدر مذكرات استدعاء في يوليو (تموز) لاستجواب دياب ومسؤولين كبار آخرين، بمن فيهم اللواء عباس إبراهيم، المدير العام للأمن العام، وعدد من الوزراء السابقين.
أسفر الانفجار المروع لكميات ضخمة من نترات الأمونيوم ظلت مخزنة لسنوات دون مراعاة لإجراءات الأمان، عن مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت.
وبعد مرور أكثر من عام، لم تتم محاسبة أي مسؤول كبير عمّا حدث، الأمر الذي يشعل غضب كثير من اللبنانيين.
وتوقفت التحقيقات مراراً بعد أن عُزلت محكمة القاضي الأول في فبراير (شباط) شباط بناءً على طلب وزيرين سابقين اتهمهما بالإهمال الذي أفضى لوقوع كارثة.
وتعثرت أيضاً محاولات بيطار عندما طلب رفع الحصانة عن عدد من أعضاء البرلمان واستجواب كبار المسؤولين.
وقالت الوكالة إن جلسة دياب تأجلت إلى 20 سبتمبر (أيلول).
وقال مصدر قضائي لـ«رويترز» إنه إذا تغيب دياب عن الجلسة القادمة فسيكون للقاضي حق إصدار مذكرة لاعتقاله.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق من دياب الذي نفى ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالانفجار.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.