تقرير حقوقي عن «مرسوم العفو»: النظام أطلق 81 سجيناً واعتقل 176 شخصاً

TT

تقرير حقوقي عن «مرسوم العفو»: النظام أطلق 81 سجيناً واعتقل 176 شخصاً

قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقرير أمس إن «النظام السوري أفرج عن 81 شخصاً بموجب مرسوم العفو الصادر في مايو (أيار) الماضي، فيما قام باعتقال ما لا يقل عن 176 شخصاً منذ صدوره، مشيرة إلى أنه «رغم جميع مراسيم العفو لا يزال هناك قرابة 131 ألف معتقل- مختفٍ على خلفية الحراك الشعبي المعارض للنظام السوري».
وقدم التقرير - الذي جاء في 20 صفحة - خلفية موجزة عن طبيعة إقرار العفو العام في الدستور السوري، وبأنه من اختصاص السلطة التشريعية، وأوردَ أنه يمنح لأشخاص لم يدرس أحد حالتهم، على خلاف العفو الخاص، وبالتالي فإن المشرع نادراً ما يصدر العفو العام، لكن الرئيس بشار الأسد «أصدر ما لا يقل عن ثمانية عشر عفواً عاماً، ما بين عفو شامل وعفو جزئي عن جرائم عسكرية منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في2011. وقد أدى هذا الإفراط الشديد في العفو إلى إطلاق سراح مرتكبي الجرائم، والمتطرفين، وإغراق المجتمع بهم وتجنيد بعضهم ضمن الميليشيات المحلية، ورغم جميع تلك المراسيم فإنها لم تشمل المعتقلين السياسيين من معارضي النظام السوري، إلا في حالات نادرة جداً وذلك لإعطاء بعض المصداقية لها».
وقال التقرير إنَّ الأسد قد أصدر مرسوم العفو الأخير رقم 13 لعام 2021 في 2 مايو (أيار) قبل انتخابات رئاسة الجمهورية في 26 مايو، فيما يبدو أنه رغب أن يقدم للمجتمع شيئاً ما، في ظلِّ فشله المطبق طوال سنوات حكمه الماضية وبشكل خاص منذ عام 2011.
استعرض التقرير حصيلة حالات وحوادث الاعتقال والإفراج منذ الثاني من مايو وحتى أمس و«ميَّز ما بين حصيلة عمليات الإفراج المرتبطة بالعفو وغير المرتبطة به والتي كانت ضمن سياق انتهاء مدة الأحكام». وذكر أنه تم التحقق قدر الإمكان من تهمِ الذين أفرجَ عنهم منذ صدور هذا المرسوم، وأضاف أن حالات الإفراج الواردة فيه تعود للمعتقلين على خلفية سياسية، ولم يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها. ولا تشمل حصيلة الإفراجات الواردة فيه هذا التقرير حصيلة المعتقلين الذين أفرج عنهم ضمن عمليات اتفاقات المصالحة التي يجريها النظام السوري في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
كما تحدث التقرير عن شبكات المصالح التي أنشأها النظام السوري بهدف التكسب والارتزاق على حساب معاناة المختفين قسرياً لديه، والتي تتكون من ضباط، وقضاة، ومحامين، وسماسرة، وعناصر أمن، وميليشيات محلية، وتجمع هؤلاء صلتهم مع الأفرع الأمنية ومحكمة الميدان العسكرية الشاذة، ومحكمة الإرهاب، وقال إنَّ هذه الشبكات تنشط على نحوٍ كبير عقب أو قبيل إصدار كل مرسوم للعفو. ورصدَ التقرير «ما لا يقل عن 92 عملية ابتزاز لأهالي معتقلين محتجزينَ ضمن السجون المركزية من قبل شبكات الاستغلال مقابل تقديم وعود بتشميل أبنائهم المعتقلين في العفو وإصدار قرارات إخلاء سبيل لهم».
سجَّل التقرير إفراج النظام السوري عما لا يقل عن 81 شخصاً بينهم 17 سيدة من المدنيين والإعلاميين والموظفين الحكوميين والمحامين والطلاب الجامعيين، بموجب المرسوم التشريعي «تراوحت مدة اعتقال معظمهم ما بين شهرين إلى ستة أشهر. وكانت قد وجهت إلى معظم المفرج عنهم تهمتي إضعاف الشعور القومي ونشر أنباء من شأنها أن توهن نفسية الأمة».
طبقاً للتقرير فإن «قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي». وسجل «176 حالة اعتقال بينهم 5 أطفال وسيدتان». كما وثق التقرير ما لا يقل عن 63 شخصاً بينهم 2 طفلاً وسيدة، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، تزامن الإفراج عنهم بعد صدور المرسوم ولم يفرج عنهم بموجبه وإنما بعد انتهاء أحكامهم التي يعتبرها تعسفية.
وقال إن المرسوم لم يشمل المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي ونشطاء الحراك الشعبي، وطال أحكام التهم التي كانت توجَّه بشكل تلقائي للغالبية العظمى من المعتقلين، ويتم تضمينها في كل عفو، وبالتالي فقد شملت هذه التهم المعتقلين بمراسيم سابقة، ومع ذلك لم يطلق سراحهم لوجود تهم أخرى يحاكمون بموجبها، وهذا تكتيك مقصود من قبل النظام السوري لتضليل الرأي العام.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».