أفتت دار الإفتاء المصرية، بأن الزواج عن طريق «الفيديو كونفرانس» لا يجوز شرعا ومخالف للشريعة الإسلامية، وقالت الدار في ردها على الدعوات التي أطلقها تنظيم داعش الإرهابي للزواج بالفتيات عبر «الفيديو كونفرانس»، إن «هذا الزواج يكتنفه الكثير من أوجه العيوب التي يتعيب بها العقد مما يتصل بمبدأ الرضا على وجهه الحقيقي الذي دلت عليه نصوص الشرع»، محذرة الفتيات من أن هذه الزيجات سوف تجر عليهن الكثير من الويلات وتدخلهن دائرة التطرف والإرهاب عبر زواج غير شرعي لا يرضاه الله ولا رسوله.
وكان مرصد فتاوى التكفير والآراء الشاذة بدار الإفتاء قد رصد دعوات أطلقها «داعش» عبر مواقعهم الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وجهوها للفتيات للزواج بعناصر متطرفة بالتنظيم عن طريق «الفيديو كونفرانس» تمهيدا لسفرهن إلى مناطق وجود التنظيم الإرهابي.
وأوضحت الدار في أحدث فتاواها اليوم (الأربعاء)، أن لعقد الزواج الصحيح شروطا يجب أن تتوافر عند عقده، والأصل في عقد الزواج أنه يتم بالصورة المعتادة من حضور طرفي العقد أو من يوكل عنهما، وإجراء الصيغة في حضور شاهدين في مجلس واحد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل».
وسبق أن أطلقت دار الإفتاء (إحدى أذرع الأزهر في مصر) على تنظيم داعش اسم «دولة المنشقين عن (القاعدة)»، كما دشنت الدار صفحة على «فيسبوك» للرد على شبهات التنظيم.
وأنشأت دار الإفتاء مرصدا لفتاوى التكفير والآراء الشاذة والمتشددة للرد عليها بطريقة علمية منضبطة لمواجهة الإرهاب. وقال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، لـ«الشرق الأوسط» إن «مرصد الفتاوى التكفيرية أداة ترصدية بحثية مهمة للغاية، تستطيع من خلاله الدار متابعة ورصد مقولات التكفير في جميع وسائط التواصل المقروءة والمسموعة والمرئية وعلى شبكة الإنترنت ورصد الظواهر والأسباب المؤدية لنشوء مثل تلك الآراء والفتاوى المتشددة».
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها على موقعها الرسمي اليوم، أن ما يتم من سماع الشهود لصيغة العقد بين طرفيه في هذه الوسائل الحديثة كالهاتف وبرامج المحادثة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) فلا عبرة به؛ لأن الأصوات قد تختلط، وهذا لا يُكتفى به في عقد النكاح؛ لأن القاعدة الفقهية تقول: «يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في الأموال».
وذكرت الفتوى أن الشافعية يشترطون - في معتمد مذهبهم - في شاهدي النكاح أن يكونا صحيحي النظر مبصرين ولا يكتفون بسماعهما فقط. وهذا ما أقره الإمام النووي في كتابه «منهاج الطالبين» فقال: «ولا يصح إلا بحضرة شاهدين، وشرطهما حرية، وذكورة، وعدالة، وسمع، وبصر». وعلق الشيخ الخطيب الشربيني في الشرح على قوله «وبصر»: «لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع».
وشددت فتوى دار الإفتاء على أنه لا يعتد كذلك بما يحصل من مشاهدة الصور مع الصوت - الذي صار أمرا ممكنا - سواء عن طريق الهواتف أو عبر برامج المحادثة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ولا يتحقق به ما اشترطه الشافعية؛ لأن تحقق هذا الأمر قائم على الظن وليس أمرا قطعيا، كما أنه قد يدخله التزييف والتدليس عبر البرامج المختلفة التي تستطيع التغيير والتحريف في الأصوات والصور والفيديو، والقاعدة الفقهية تقول: «يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها، فلا يجوز لنا أن نحل شيئا منها بالظن»، وذلك سدا للذراع، وما قد يحدث من مفاسد جراء إباحة هذا الأمر.
دعوات «داعش» للزواج بالنساء عبر «الفيديو كونفرانس».. لا تجوز شرعًا
الإفتاء المصرية تؤكد: تدخلهن في الإرهاب والتطرف
دعوات «داعش» للزواج بالنساء عبر «الفيديو كونفرانس».. لا تجوز شرعًا
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة