تعيين المغربي عبد الإله بن عرفة نائباً للمدير العام لـ«إيسيسكو»

عبد الإله بن عرفة (الشرق الأوسط)
عبد الإله بن عرفة (الشرق الأوسط)
TT

تعيين المغربي عبد الإله بن عرفة نائباً للمدير العام لـ«إيسيسكو»

عبد الإله بن عرفة (الشرق الأوسط)
عبد الإله بن عرفة (الشرق الأوسط)

أصدر الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، قراراً بتعيين الدكتور المغربي عبد الإله بن عرفة نائباً للمدير العام للمنظمة.
والدكتور بن عرفة من أطر «إيسيسكو»، الذين تولوا عدة مناصب داخل المنظمة، منذ التحاقه بالعمل فيها عام 2003. كان آخرها منصب المستشار الثقافي للمدير العام، قبل تعيينه نائباً للمدير العام للإيسيسكو.
وحصل بن عرفة على شهادة الدراسات الجامعية الأدبية من جامعة محمد الخامس بالرباط، وعلى شهادة الإجازة في علوم اللغة من جامعة بول فاليري - مونبيليه بفرنسا، وعلى شهادة الدراسات المعمقة في اللسانيات العامة من جامعة السوربون - باريس. كما حصل على شهادة الدكتوراه في علم الدلالة من الجامعة نفسها.
وللدكتور بن عرفة إسهامات ومؤلفات فكرية وأدبية وتحقيقات علمية، إذ أصدر مجموعة من الكتب والروايات والدراسات، منها كتاب علمي حول نشأة المفاهيم في اللغات باللغة الفرنسية، ودراسة وتحقيق كتاب الشهاب موعظة لأولي الألباب لأبي أحمد جعفر بن سيدبونة، ولماذا نفرح بالمصطفى، و«أبو الحسن الششتري، سيرته، وآثاره ومذهبه»، ومن الروايات «جبل قاف»، و«الجنيد، ألم المعرفة»، و«خناثة»، و«إدريس».
ويتمتع الدكتور بن عرفة بعلاقات واسعة على صعيد العالم الإسلامي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.