إضراب للأطباء والمستشفيات في لبنان اعتراضاً على حكم قضائي

اعتصام للأطباء أمام قصر العدل (الوكالة المركزية)
اعتصام للأطباء أمام قصر العدل (الوكالة المركزية)
TT

إضراب للأطباء والمستشفيات في لبنان اعتراضاً على حكم قضائي

اعتصام للأطباء أمام قصر العدل (الوكالة المركزية)
اعتصام للأطباء أمام قصر العدل (الوكالة المركزية)

بدأ الأطباء والمستشفيات في لبنان، أمس (الاثنين)، إضراباً يمتد أسبوعاً كاملاً؛ رفضاً للقرار القضائي المتعلق بقضية الطفلة إيلا طنوس التي بترت أطرافها قبل 6 سنوات نتيجة «خطأ طبي» في ثلاثة مستشفيات.
وبعدما كان نقيب الأطباء شرف أبو شرف دعا إلى إضراب بدأ تنفيذه صباح أمس، انضمت نقابة المستشفيات إليه تضامناً، وأعلنت في بيان «التوقف عن استقبال المرضى في جميع المستشفيات الخاصة في مختلف الأقسام، بما فيها العيادات الخارجية، باستثناء الحالات الطارئة ومرضى غسيل الكلي والعلاج الكيميائي، وذلك بدءاً من اليوم (أمس) ولغاية السبت في 15 مايو (أيار) 2021».
واستنكرت نقابة الأطباء «الحكم الخاطئ والجائر، الذي ينعكس سلباً على مستقبل الطبيب ويهدد الأمن الصحي للمواطن»، مطالبة بـ«إظهار الدور الإيجابي الذي يقوم به الأطباء في سبيل معالجة مرضاهم، وإكمال الدراسة التي تقوم بها لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء، ‏والعمل‏ بالتعاون مع وزارة العدل ولجنة الصحة النيابية لإيجاد حل قانوني للحكم وتحقيق العدالة للجميع».
كما خلص اجتماع طارئ إلى التواصل مع وزيرة العدل لإيجاد حل قضائي عادل والسعي لإبطال مفاعيل الحكم قضائياً أو عبر قانون، وعقد اجتماع للجنة القضائية ولجنة التحقيقات في النقابة لمناقشة التقرير والوصول إلى رأي موحد، مع إبقاء جلسات المجلس مفتوحة للمتابعة.
وكانت محكمة استئناف الجنح في بيروت برئاسة القاضي طارق بيطار، قد أصدرت حكمها قبل أيام في قضية الطفلة إيلا طنوس التي فقدت أطرافها في عام 2015 بسبب خطأ طبي، وقضى الحكم بإلزام مستشفيات: الجامعة الأميركية في بيروت، وسيدة المعونات في جبيل، والطبيبين «عصام. م» و«رنا. ش»، بأن يدفعوا بالتكافل والتضامن للطفلة طنوس مبلغ تسعة مليارات ليرة لبنانية بدل عطل وضرر، إضافة إلى دخل شهري لمدى الحياة يقدر بأربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور».
ونفذ الأطباء اعتصاماً أمام وزارة العدل شارك فيه نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ورؤساء ومديري المراكز الصحية والطبية في المستشفيات. وقال أبو شرف: «إنه قرار ظالم ومجحف، والنقابة تعترض عليه وستستمر في التصعيد وإكمال الطريق حتى إحقاق الحق وإنصاف العدل في هذه القضية». ولفت إلى أن «حالة الطفلة كانت صعبة ونادرة للغاية، وتم العمل بكل السبل لمعالجتها. ما من بلد في العالم يبذل أطباؤه ما يبذله الأطباء في لبنان من حيث الأداء الطبي والإنساني، طبعاً تحصل أحياناً أخطاء طبية لكن من دون أي نية جرمية، والقرار الصادر عن القاضي بيطار دون إثباتات وأدلة دامغة. الأطباء لا يستطيعون العمل تحت الضغط، ونطالب وزيرة العدل بإلغاء مفاعيل القرار القضائي وبتشكيل هيئة مختصة بالأمور الطبية لدرسها وتبيان الحقيقة وفق إثباتات علمية وطبية».
وشدّد أبو شرف على أن «قرار القضاء ظالم، فهناك من عمل بكل إنسانية في قضية الطفلة إيلا طنوس إلا أنه يلاحق بالتحقيق ويحاكم بشكل جائر ما يشكل خطراً على الأمن الصحي في لبنان، ونطالب بإنشاء هيئة مختصة بالأمور الطبية في القضاء».
بدوره، اعتبر هارون أن هذا «القرار جائر، وسينعكس سلباً على علاقة المريض من جهة والأطباء والمستشفيات من جهة أخرى، ليصبح التعامل بينهما أكثر حذراً في المرحلة المقبلة»، مؤكداً على «متابعة الموضوع مع نقابة الأطباء حتى الوصول إلى تبيان الحقيقة أمام الرأي العام ضمن الأطر القانونية»، داعياً وزيرة العدل إلى «إلغاء هذا القرار الظالم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.