«حظر الكيماوي»: النظام قصف سراقب بغاز الكلور في 2018

TT

«حظر الكيماوي»: النظام قصف سراقب بغاز الكلور في 2018

خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعد إجرائها تحقيقاً، إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي، أثناء هجوم على مدينة سراقب في العام 2018.
وأعلنت المنظمة في بيان أن فريق محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية «خلص إلى أن وحدات من القوات الجوية العربية السورية استخدمت أسلحة كيماوية في سراقب في 4 فبراير (شباط) 2018». وتقع هذه المدينة على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب.
واعتبر فريق المحققين المكلفين تحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية أن «ثمة دوافع معقولة لاعتبار» أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية «ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل».
وأوضح التقرير أن «البرميل انفجر ناشراً غاز الكلور على مسافة واسعة، ما أصاب 12 شخصا».
ورغم اعتراضات سوريا وحلفائها، ومن بينهم موسكو، سمحت غالبية من دول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية العام 2018 للمنظمة بفتح تحقيق لتحديد هوية الطرف الذي يقف وراء الهجوم، وليس فقط توثيق استخدام سلاح كهذا.
وتنفي الحكومة السورية أن تكون ضالعة في هجمات كيماوية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أبرم العام 2013.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.