البابا يدعو إلى «إلقاء الأسلحة» في سوريا وإعادة الإعمار

البابا فرنسيس (إ.ب.أ)
البابا فرنسيس (إ.ب.أ)
TT

البابا يدعو إلى «إلقاء الأسلحة» في سوريا وإعادة الإعمار

البابا فرنسيس (إ.ب.أ)
البابا فرنسيس (إ.ب.أ)

دعا البابا فرنسيس اليوم (الأحد)، إلى «إلقاء الأسلحة» في سوريا و«إعادة بناء النسيج الاجتماعي» في الذكرى العاشرة لاندلاع الحرب الدامية في هذا البلد.
وقال البابا خلال قداس الأحد في ساحة القديس بطرس: «أجدد دعوتي لأطراف النزاع لإظهار حسن نية وإعطاء بصيص أمل للشعب المنهك».
وأضاف: «آمل أيضاً في تعهد بنّاء وحاسم ومتجدد للأسرة الدولية لإعادة بناء النسيج الاجتماعي بعد إلقاء الأسلحة وإعادة إعمار البلاد وتحقيق النهوض الاقتصادي».
وأسف الحَبر الأعظم لأن تكون السنوات الـ10 من «النزاع الدامي في سوريا» أفضت إلى «واحدة من كبرى الكوارث الإنسانية في تاريخنا: عدد لا يُحصى من القتلى والجرحى وملايين اللاجئين وآلاف المفقودين ودمار وعنف على أشكاله ومعاناة غير إنسانية للشعب، خصوصاً الفئات الأضعف كالأطفال والنساء والمسنين».
وتسببت الحرب في سوريا التي تدخل عامها الـ11 في مصرع ما لا يقل عن 388652 شخصاً، كما أعلن اليوم «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وفقاً لحصيلة جديدة.
والبابا فرنسيس الذي قام الأسبوع الماضي بزيارة تاريخية للعراق، لا ينوي زيارة سوريا لكنه يوجه بانتظام دعوات لوقف إطلاق النار في هذا البلد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.