محافظ «السودان المركزي» في مرمى نيران «التفكيك»

محافظ «السودان المركزي» في مرمى نيران «التفكيك»
TT

محافظ «السودان المركزي» في مرمى نيران «التفكيك»

محافظ «السودان المركزي» في مرمى نيران «التفكيك»

يواجه محافظ بنك السودان المركزي، محمد الفاتح زين العابدين، مأزقاً قانونياً قد يعرضه للمساءلة القانونية، وذلك على خلفية تحديه قرارات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) 1989، القاضية بإعادة موظفين للعمل بالبنك، كانت اللجنة قد أنهت خدمتهم في إطار إزالة تمكين النظام المعزول.
وأفادت تقارير صحافية أمس بعودة عدد من العاملين بفروع البنك بالخرطوم لمزاولة أعمالهم، استناداً إلى التوجيه الصادر من محافظ البنك بإعادة جميع المفصولين من العمل، الذين وُضعت أسماؤهم في قائمة، وصفها بـ«غير معتمدة»، تفيد بإنهاء خدماتهم وحرمانهم من الدخول لمباني البنك.
وبحسب القانون الذي أنشئت به اللجنة، يعد مرتكب جريمة كل من يقوم بأي فعل أو يمتنع عنه، بقصد إعاقة أو معارضة أعمال اللجنة، أو منع تنفيذ أي عمل أو إجراء أو أمر، أو قرار صادر عنها.
وقالت لجنة التفكيك، في تعميم صحافي حاسم اللهجة، أول من أمس، إن القرارات الصادرة من اللجنة غير قابلة لإيقاف وقف التنفيذ، وفقاً لنص المادة 8-3 من قانون التفكيك.
وتنص المادة على أنه لا يجوز وقف تنفيذ قرار صادر عن اللجنة قبل الفصل في الطعن. مشيرة إلى أنها فوجئت بصدور توجيه من محافظ البنك لنائبه ومدير عام الموارد البشرية بمخاطبة العاملين، الذين شملهم القرار بإنهاء الخدمة بالعودة فوراً لممارسة أعمالهم.
وأضافت اللجنة أن التوجيهات الصادرة من محافظ بنك السودان «مخالفة للقانون، ولا تجد ما يسندها»، مؤكدة أن قراراتها «جاءت خدمة العاملين بالبنك والمؤسسات التابعة له، وواجبة النفاذ، وعلى المحافظ تنفيذ القرار، وفقاً لمقتضيات القانون».
وقال رجل القانون، معز حضرة لـ«الشرق الأوسط»، إن محافظ بنك السودان موظف عام، يجب عليه أن يحترم القوانين والتشريعات السارية في البلاد. مضيفاً أن قانون لجنة تفكيك نظام الإنقاذ «ملزم، ويجب على الجميع احترامه وتنفيذه».
وأوضح حضرة أن ما قام به محافظ بنك السودان «جريمة يعاقب عليها قانون لجنة التفكيك، وقوانين أخرى»، داعياً رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى إيقافه عن العمل وإخضاعه لمجلس محاسبة، ومن ثم فصله وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية.
في سياق ذلك، قالت مصادر بالبنك لـ«الشرق الأوسط»، إن أغلبية العاملين الذين شملهم القرار يتقلدون وظائف عليا وقيادية، ومن بينهم مديرو إدارات بالبنك، ومعروف عنهم ولاؤهم للنظام المعزول. مشيرة إلى أن قرارات اللجنة طالت إنهاء مسؤوليات 7 من المديرين العامين، من أصل 20 مديراً بالبنك، بالإضافة إلى 34 آخرين من مديري الإدارات.
وأثار قرار محافظ البنك إعادة الموظفين للخدمة حالة من الاستياء وسط العاملين في القطاع المصرفي والشارع السوداني. وكانت لجنة تفكيك واجتثاث النظام المعزول قد أصدرت في 28 فبراير (شباط) الماضي قرارات بإنهاء خدمة 233 من المؤسسات التابعة لبنك السودان المركزي، من بينهم 129 موظفاً بالبنك.
ومن جهته، أعلن تجمع المصرفيين السودانيين، الذي نشط إبان الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس عمر البشير، خطوات تصعيدية مفتوحة في مواجهة محافظ بنك السودان. ودعا في بيان إلى تقديم «المحافظ» للمحاسبة والمساءلة، وإقالته من منصبه فوراً. متهماً محافظ بنك السودان بالوقوف أمام اجتثاث وإزالة تمكين النظام المعزول داخل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وذلك بوقوفه ضد قرارات لجنة التفكيك.
وتكونت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو واسترداد الأموال وإزالة التمكين، بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد، وصادق على قانونها المجلس التشريعي المؤقت (مجلسا السيادة والوزراء) في 2019. وقد اتخذت اللجنة في وقت سابق قرارات بفصل العشرات من مديري البنوك، وحلّت مجالس إدارات عدد من البنوك، كما صادرت أموالاً طائلة، وأملاكاً وعقارات لنافذين في النظام المعزول.
ويعد اعتراض بنك السودان المركزي على قرارات لجنة التفكيك الأول من نوعه؛ حيث لم تشهد أي مؤسسة حكومية اعتراضاً على قرارات اللجنة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.