المغرب يصادق على إجراءات تحفيز الشباب في الانتخابات

إلغاء منع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملات

TT

المغرب يصادق على إجراءات تحفيز الشباب في الانتخابات

صادق مجلس الحكومة المغربية، أمس، على مشروع قانون يتعلق بـ«اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال المسموع والمرئي العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية»، تضمن مقتضيات جديدة تشجع الشباب على المشاركة السياسية.
وتضمن المشروع، الذي يأتي في سياق التحضير للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية المقررة في غضون الشهور المقبلة، اقتراح «التسجيل التلقائي للشباب»، الذين يحصلون على بطاقة الهوية لأول مرة في اللوائح الانتخابية العامة. وجاء في بيان لمجلس الحكومة أن هذا النص يشجع «المواطنات والمواطنين، الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية (الهوية) لأول مرة، ولا سيما الشباب منهم، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة».
وكان هذا الموضوع أحد مطالب الأحزاب السياسية من أجل تشجيع الشباب على المشاركة السياسية، في حين لم يتم قبول مقترح آخر يقضي بضمان التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية العامة لجميع المواطنين، الذين يملكون بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وذلك مخافة أن يرفع هذا الإجراء من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، ويؤثر على تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات.
من جهة أخرى، استجابت وزارة الداخلية لمطالب الأحزاب السياسية بخصوص حذف منع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية، والذي يترتب عليه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات. ويتعلق الأمر بمنع القانون الحالي استعمال الرموز الوطنية في الحملات، من قبيل العلم المغربي، والنشيد الوطني، وصور العاهل المغربي.
واقترح مشروع القانون «رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني، والصورة الرسمية للعاهل المغربي»، المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية.
ومن أجل دعم تمثيلية النساء، نص مشروع القانون على مقتضيات جديدة تسمح بفتح نشاط «صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء»(صندوق تابع لوزارة الداخلية يمول مبادرات دعم تمثيلية النساء)، ليشمل حاملي مشاريع التحسيس والتكوين في المجالات، المرتبطة بالانتخابات الجهوية وانتخابات الغرف المهنية.
وعلى صعيد غير متصل، أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مساء أول من أمس عن إحالة مالك مصنع النسيج «غير المرخص»، الذي توفي فيه 28 شخصا في 8 فبراير (شباط) الحالي، إلى قاضي التحقيق رهن الاعتقال، بتهم تتعلق بـ«القتل الخطأ والجروح غير العمدية، ومخالفات تتعلق بمدونة (قانون) الشغل».
وقرر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا «إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق».
وكان صاحب المصنع (33 عاما) قد أصيب بأزمة عصبية مباشرة بعد الحادث، دخل على إثرها إلى المستشفى للعلاج، ولكن تم وضعه مباشرة بعد استفاقته من غيبوبة رهن تدابير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) لدى الشرطة.
وتوفي 28 شخصا غرقا في مصنع في حي الإناس بمنطقة المرس بطنجة، منهم 19 امرأة، وتمكن 16 آخرون من النجاة. ووقع الحادث حين غمرت المياه مرأبا اتخذه صاحبه كمصنع «غير مرخص» للنسيج، بعد تساقطات مطرية كثيفة، أغرقت أجزاء من المدينة.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أصدر تعليمات لوزارة الداخلية قصد اتخاذ جميع التدابير القانونية، والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، «لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة». وخلال انعقاد اجتماع المجلس الوزاري في 11 من فبراير الحالي توجه الملك محمد السادس بالسؤال إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الحادث، وسأله عن التدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث. ورد الوزير حسب بيان للديوان الملكي، بأنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع «تصور أولي» بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.