«تشريعية النواب المصري» توافق بشكل نهائي على لائحة «مجلس الشيوخ»

TT

«تشريعية النواب المصري» توافق بشكل نهائي على لائحة «مجلس الشيوخ»

وافقت «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري (البرلمان) خلال اجتماعها أمس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، بشكل نهائي على مشروع قانون اللائحة الداخلية لـ«مجلس الشيوخ» (الغرفة الثانية للبرلمان المصري).
ومشروع اللائحة الداخلية لـ«الشيوخ» ينظم العمل بالمجلس لممارسة اختصاصاته، حيث بلغ عدد مواد مشروع اللائحة 292 مادة. ووفق اللائحة فإن «(الشيوخ)، هو إحدى غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون، في إطار من التعاون بين الغرفتين». كما تنظم اللائحة «العمل داخل (مجلس الشيوخ)، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس و(مجلس النواب) وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه».
وبحسب اللائحة يختص «الشيوخ» بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بشأن توطيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب. ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وإعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية. وكذا دعم القيم العليا للمجتمع. ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع. وكذلك دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة. وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية وفي التنظيمات النقابية والطلابية وغير ذلك من المجالات.
وأشارت اللائحة إلى أنه يؤخذ برأي «الشيوخ» في «الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مادة تتعلق بالدستور المصري، وكذا رأيه في الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من الرئيس المصري أو من مجلس النواب».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».