«المفوضية الأوروبية» تنفي وجود رابط بين الهجرة والإرهاب

TT

«المفوضية الأوروبية» تنفي وجود رابط بين الهجرة والإرهاب

نفى الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك نمط «لاستخدام الإرهابيين الهجرة إلى أوروبا» لتعزيز نشاطاتهم في القارة، وذلك تعليقاً على دراسة نشرتها صحيفة «دي فيلت» في ألمانيا.
وبحسب الدراسة التي نقلتها الصحيفة المحافظة، عن الباحث البريطاني في قضايا الإرهاب، سام مولينز، فإن 19 في المائة من الذين نفذوا عمليات إرهابية في أوروبا، أتوا بصفتهم لاجئين. وبحسب الشرطة الفيدرالية في ألمانيا، فإن هذه النسبة ترتفع أكثر في ألمانيا.
ويحصي مولينز 91 اعتداء نفذها متطرفون في أوروبا بين عام 2012 ونهاية العام الماضي، كان مسؤولاً عنها 132 إرهابياً؛ 25 منهم كانوا طالبي لجوء. واستنتج الباحث أن واحداً من كل 5 إرهابيين في أوروبا جاءوا بصفتهم طالبي لجوء. وترتفع النسبة في ألمانيا؛ التي شهدت بين عامي 2019 و2020، 13 اعتداءً إرهابياً من متطرفين إسلاميين نفذها 14 شخصاً؛ 7 منهم كانوا طالبي لجوء.
وتختلف إحصاءات الشرطة الفيدرالية في ألمانيا عن الباحث البريطاني؛ إذ صنفت الشرطة 9 عمليات إرهابية نفذها متطرفون بين عامي 2012 و2020. وقالت الشرطة إن 6 من هذه العمليات الـ9 تورط فيها شخص على الأقل كان يعيش في البلاد بصفته لاجئاً. وكانت العملية الكبرى من بين هذه العمليات، تلك التي نفذها اللاجئ التونسي أنيس العامري في ديسمبر عام 2016 ودهس فيها عن عمد مشاة كانوا في سوق لهدايا أعياد الميلاد في برلين، مما أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات. ومن بين الاعتداءات الأخرى، واحد بسكين داخل متجر في هامبورغ عام 2017، وآخر في دريسدن أيضا بسكين.
ورغم هذه الدراسة، فإن معدّها الباحث مولينز قال إن «الرابط بين الهجرة غير الشرعية والإرهاب، لا يجب التركيز عليه؛ ولا غض النظر عنه». ويضيف أن أعداد اللاجئين الذين يرتكبون عمليات إرهابية لا تصل إلى واحد في الألف، ولكنهم يشكلون عدداً كبيراً، خصوصاً في ألمانيا، من الذين ينفذون عمليات إرهابية متطرفة. ورفضت المفوضية الأوروبية الربط بين اللجوء والعمليات الإرهابية، وقال متحدث باسم «يوروبول» للصحيفة إنه «لا توجد أدلة يمكن الاعتماد عليها تدل على أن الإرهابيين يستخدمون بشكل ممنهج عمليات الهجرة» لمآربهم الخاصة.
وأضاف أن «طالبي اللجوء أو الأشخاص الموجودين في أوروبا بطريقة غير شرعية يشكلون أقلية من بين الذين نفذوا اعتداءات إرهابية في أوروبا». ونقلت الصحيفة كذلك عن النائب ثورستن فراي، المسؤول عن شؤون الهجرة في «الاتحاد المسيحي» الحاكم، قوله إن تنظيم «داعش» كان «قد استخدم اللاجئين في الماضي لمآربه الخاصة». ويضيف أن هذا يجعل من الضروري «تخزين البيانات البيوميترية عند تقديم طلب اللجوء، وهذا يؤدي تلقائياً إلى إجراء مقارنة مع بيانات السلطات الأمنية». ويعتقد أن المئات من المؤيدين للنظام السوري أو المتطرفين دخلوا إلى البلاد، مستفيدين من فتح ألمانيا أبوابها للاجئين السوريين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».