تأييد سجن 14 مُداناً في حادث «حريق محطة مصر»

وقع قبل عامين... وأسفر عن سقوط 31 قتيلاً

TT

تأييد سجن 14 مُداناً في حادث «حريق محطة مصر»

أيد القضاء المصري، أمس، أحكاماً متفاوتة بالسجن بحق 14 متهماً في القضية، المعروفة محلياً باسم «حادث قطار محطة مصر»، التي وقعت في فبراير (شباط) 2019 في محطة القطارات الرئيسية في البلاد، وأسفرت عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 17 آخرين.
ورفضت محكمة النقض، أمس، طعون 14 متهماً في القضية ضد أحكام صدرت ضدهم سابقاً من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، وبذلك باتت الأحكام واجبة التنفيذ.
وسقط عشرات القتلى والجرحى في الحادث، الذي بدأ بارتطام جرار قطار بحاجز بمحطة القطارات الرئيسية في العاصمة القاهرة، ثم اندلع حريق كبير أودى بحياة الضحايا، وأسفر عن تقدم وزير النقل حينها هشام عرفات باستقالته.
وتضمنت الأحكام، التي أيدتها «النقض المصرية»، أمس، السجن لمدة 15 سنة للمتهم الرئيسي، وإلزامه بدفع غرامة تتجاوز 8 ملايين جنيه (الدولار 15.6 جنيه) لهيئة السكك الحديدية تعويضاً عن الأضرار. كما تفاوتت عقوبات بقية المتهمين، وتراوحت بين سنتين وعشر سنوات سجن.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم «القتل الخطأ عن طريق الإهمال، وإتلاف الممتلكات العامة، والإهمال والتقصير»، علماً بأن النيابة كانت قد «تحفظت على جميع كاميرات المراقبة الموجهة على رصيف الحادث، والأرصفة المجاورة، وورش الصيانة، لتفريغها».
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن سائق الجرار، «قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان المزود بها الجرار، فأفقدها منفعتها، وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من دون قائده. كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس، مما مكنه من استخلاص تلك الذراع من موضعها حال كونها بوضع الحركة، ونتج من ذلك الوفاة والإصابة»، مضيفة أن «الاصطدام أدى لاندلاع حريق، نتيجة انفجار خزان وقود الجرار، الذي يعمل بالديزل (زيت الوقود)».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.