الجزائر: أحكام نهائية بالسجن ضد رئيسي وزراء سابقين

أويحيى وسلال توبعا في قضية التمويل الخفي لحملة الرئيس بوتفليقة

عبد المالك سلال (أ.ف.ب)
عبد المالك سلال (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: أحكام نهائية بالسجن ضد رئيسي وزراء سابقين

عبد المالك سلال (أ.ف.ب)
عبد المالك سلال (أ.ف.ب)

أصدر مجلس قضاء الجزائر، أمس، أحكامه النهائية في قضيتي التمويل الخفي لحملة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 2019 الملغاة، وتجميع السيارات، التي توبع فيهما كبار المسؤولين السابقين وأبرز رجال الأعمال.
وأيّدت المحكمة الحكمين الصادرين بحق رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، بسجنهما 15 و12 سنة نافذة على الترتيب، مع تغريم كل واحد منهما ثمانية آلاف دولار.
كما قضت بسجن وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، ثلاث سنوات نافذة، مقابل سنتين حبساً نافذاً لخلفه محجوب بدة، مع تغريمهما نحو ثمانية آلاف دولار. في حين برّأت المحكمة يمينة زرهوني، المحافظة السابقة لولاية بومرداس من كل التهم، بينما حكمت بأربع سنوات سجناً نافذاً بحق رجال الأعمال علي حداد، وحسان العرباوي، وأحمد معزوز، وثلاث سنوات لرجل الأعمال محمد بعيري، مع إلزامهم بدفع الغرامة نفسها (8 آلاف دولار)، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية أمس. كما نطقت بأحكام تتراوح بين سنتين سجناً نافذاً والبراءة بحق متهمين آخرين.
وجاء القرار بعد نحو 11 يوماً من جلسة الاستئناف، التي جرت أطوارها على مدار ستة أيام كاملة، حاول خلالها المتهمون درء التهم الموجهة إليهم جملةً وتفصيلاً، وأجابوا عن الأسئلة التي تخص تهم الفساد بالأدلة والوثائق.
وكانت المحكمة العليا قد قبلت الطعن بالنقض في الملف رقم 1 للفساد المتعلق بـ«تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية»، وأحالت الملف مجدداً على مجلس قضاء الجزائر، لإعادة محاكمة المتهمين بتشكيلة قضائية مخالفة.
في غضون ذلك، قضى مجلس قضاء الجزائر بعامين حبساً نافذاً لنجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال، وكذا عقوبة عامين حبساً منها عام واحد، موقوف النفاذ في حق علوان محمد، رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة، في حين استفاد مدير عام التنمية والصناعة التكنولوجية بوزارة الصناعة عبد الكريم مصطفى بالبراءة من التهم المنسوبة له.
في الإطار نفسه، أصدر المجلس أوامر بمصادرة العائدات غير المشروعة، وجميع الأموال المحجوزة في الحسابات والأرصدة البنكية، وكذا مصادرة الممتلكات العقارية المنقولة للمتهمين والشركات المعنوية، الخاصة برجال الأعمال، وأمهلت الغرفة الجزائية فترة أسبوع لدفاع المتهمين للنقض في الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
وتقرر إعادة فتح القضية وبرمجة محاكمة خاصة للمدانين في هذه القضية، بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين، ليتقرر تخصيص جلسة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة. ويتعلق الأمر بملف الفساد الأول، الذي عالجته محكمة سيدي أمحمد في ديسمبر (كانون الأول) 2019، والمتابع فيها الوزيران الأولان الأسبقان أويحيى وسلال، ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، وعبد السلام بوشوارب، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان. كما أدين فيها أصحاب مصانع السيارات حسان العرباوي ومحمد بعيري، إضافة إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقاً علي حداد.
وتوبع هؤلاء بتهم متعلقة بالفساد، وتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة، سيما في قطاع تركيب السيارات، وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق لرئاسيات أبريل (نيسان) 2019 الملغاة. وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين 3 و15 سنة حبساً نافذاً، وغرامات مالية. في حين برأ المجلس عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل سابقاً، المتابع بصفته مدير الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة وعبود عاشور، مدير البنك الوطني الجزائري.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.