لبنان يسعى إلى 6 ملايين جرعة

TT

لبنان يسعى إلى 6 ملايين جرعة

أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية اللبنانية عاصم عراجي، في حديث تلفزيوني أمس (الثلاثاء)، أن «الدولة تتفاوض للحصول على 6 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لـ{كورونا» والدفعة الأولى ستضم بين 50 و60 ألف لقاح وسيتم إعطاؤها بالتساوي بين مقدمي الرعاية الصحية ومن يفوق عمرهم الـ75 سنة».
ولفت إلى أن «هناك 340 ألف شخص فوق الـ75 عاماً من مختلف الجنسيات على الأراضي اللبنانية»، مشدداً على ضرورة «تلقيح 80% من المقيمين كي نصل إلى المناعة المجتمعية والوصول إلى نتيجة فعلية، واللقاح ليس إجبارياً».
وأوضح أن «الخطة هي أن يأتي اللقاح من بلجيكا إلى مطار بيروت ثم إلى مستشفى بيروت الحكومي، ومن ثم للمناطق وحفظه في المستشفيات والمراكز، وكل مركز سيلقح يومياً 500 شخص»، مذكراً بأن «اللقاح سيكون مجانياً من الدولة، وأن الشركات الخاصة التي قد تستورد اللقاح يجب أن تكون تحت مظلة وزارة الصحة العامة».
يأتي ذلك في وقت لا يزال يسجل فيه ارتفاع في نسبة عدد الإصابات مقارنة مع الفحوصات التي تُجرى يومياً، وهو ما دعا مدير مستشفى «رفيق الحريري» الحكومي إلى رفع الصوت مجدداً لافتتاح أقسام «كورونا» في المزيد من المستشفيات، وقال عبر «تويتر»: «في ظل هذه الظروف العصيبة، يتطلب الواجب الأخلاقي من كلّ المستشفيات أن ترفع من قدرتها الاستيعابية قدر الإمكان».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.