«الشورى» السعودي يوافق على إدراج عقوبة التشهير لردع المتحرش

وافق مجلس الشورى السعودي أمس، في دورة تصويت جديدة على إضافة عقوبة التشهير لنظام مكافحة التحرش المقر حكومياً في العام 2018.
وأثناء الجلسة قدمت الدكتورة إقبال درندري دفاعاً عن ضرورة إيقاع عقوبة التشهير على المتحرشين سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، رافضة قصر التشهير على الحالات التي يكرِّر فيها المتحرش فعلته، أو التي تقترن فيها جريمة التحرش بكون المتحرَّش به في موقف ضعف (مثل أن يكون طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو فاقداً للوعي أو أن الجاني له سلطة على المجني عليه أو في مكان عمل وغيره).
وتمسكت درندري بنص المقترح المقدم من الحكومة على المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش الذي تضمن إضافة فقرة ثالثة نصها، أنه «يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، وذلك حسب جسامة الجريمة وتأثيرها على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية».
وبررت درندري دعمها له بأن التحرش جريمة سواء أقدم المتحرش على فعلته لأول مرة أو ثاني مرة مع كبير أو صغير مع شخص في الشارع أم في مكان عمل؛ فهي ترى أن محك التشهير هو جسامة الجريمة ومدى تأثيرها وهو محك جامع مانع.
وردّت درندري على مبررات اللجنة في حصر التشهير بتكرار الجريمة أو اقتران التحرش بما يغلظه بحجة «أن عقوبة التشهير أُضيفت إلى عدد من الأنظمة في حالة جسامة المخالفة المرتكبة أو العقوبة المشددة، وأن إثارة عقوبة التشهير لن تتوقف عند المتحرش، بل تتعداه لأسرته وجماعته». بأنه بالنسبة لجسامة الجريمة فقد ورد في نص الحكومة، وعادة يفصل في لوائح النظام.
وذهبت درندري أثناء مداخلتها إلى أن قضايا التحرش تراجعت خلال العام الماضي مقارنة بما قبله بعد تطبيق نظام مكافحة التحرش، لكن الانخفاض ليس كبيراً مقارنة بدول جوار طبقت عقوبة التشهير فانخفض لديها التحرش بشكل ملحوظ، مرجعة ذلك إلى أن من يقوم بالتحرش يخاف على سمعته في حالة التشهير، وأن التشهير رادع أثبت فاعليته أكثر من العقوبات التقليدية، حيث إنه في عدد من الدول هناك قاعدة بيانات معلنة يسجل بها المتحرشون، وقوائم لإعلام مجتمعهم بهم، وتحدد مدة بقائهم بها بناءً على مستوى خطورة فعلهم ومدى التزامهم.
من جهة أخرى، قالت المستشارة القانونية سارة الأبادي لـ«الشرق الأوسط»، إن عقوبة التشهير ليست استحداثاً جديداً، ولأن القانون في السعودية أساسه ومعتمده الشريعة الإسلامية؛ فقد أقرّت هذه العقوبة على مرتكبي عدد من الجرائم، ونصت بعض الأنظمة الجزائية على إيقاع عقوبة التشهير على مرتكب بعض تلك الجرائم كالغش والتزوير.
ورأت الأبادي، أن التشهير كعقوبة قد تكون رادعة وزاجرة أكثر من إيقاع العقوبة البدنية بل هي تحمي المجتمع من هذا المشهر به خاصة مرتكب جريمة التحرش لأنّ المتحرش ارتكب سلوكاً آذى به المجني عليه، وقد يكون قد اعتاد على هذا الفعل متستراً بعدم علم الناس بما ارتكبه وبالعقوبة التي أوقعت عليه.
وبينت الأبادي، أن التشهير بالمتحرش ينبّه المجتمع إلى خطر هذا الفرد، وضرورة الوقاية وحماية الأفراد منه، كما أن التشهير كي يكون فعالاً يجب أن يكون في الوسائل الإعلامية المناسبة التي تظهر بجلاء قبح فعلة المتحرش، كما أن وضع قائمة للمتحرشين معلنة في جميع وسائل الإعلام أسوة ببعض الدول التي جعلت قائمة معلنة للمتحرشين جنسياً حتى يتم حماية أفراد المجتمع منه كالولايات المتحدة الأميركية؛ لذا فإنّ إقرار هذه العقوبة في المجتمعات الشرقية التي تعتمد في علاقاتها على سمعة أفرادها وتعتبر لها اعتباراً كبيراً هي عقوبة قوية ورادعة يرجى من خلالها قطع دابر المتحرشين.