تسببت تحفظات برلمانية أبداها أعضاء في لجنة «الشؤون التشريعية» بمجلس النواب المصري، أمس، في إرجاء مناقشة تعديلات تقدمت بها الحكومة لتغليظ عقوبات «التعدي على الموظفين العموميين، وهيئات المحاكم، وكذلك المنشآت العامة، خاصة إذا ما اقترن ذلك بغرض (إرهابي)».
وقررت «تشريعية البرلمان»، أمس، تأجيل مناقشة مشروع تعديل «قانون العقوبات» الذي أعلنت عنه الحكومة، الأسبوع الماضي، إلى اليوم (الاثنين)، وذلك بعد طلب حضور وزيرين، هما عمرو مروان وزير العدل، ووزير شؤون المجالس النيابية علاء فؤاد. ورأى رئيس اللجنة «التشريعية»، بهاء أبو شقة، أن «العقوبات القائمة التي تستهدف الحكومة تعديلها (غير رادعة)، لكنه قال إنه يجب أن تتناسب العقوبات المقترحة مع الفعل، ولا تكون مبالغة».
ومن بين النصوص المستهدفة بالتعديل أن «عقوبة الاعتداء على موظف يكون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر»، وفق القانون الحالي، بينما جاء التعديل لينص على أن «العقوبة مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، وكذلك الأمر بالنسبة لإهانة المحكمة أو أحد أعضائها، حيث جعل العقوبة في مشروع القانون الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات». وقال أبو شقة: «لا يوجد تجانس بين العقوبات الواردة في القانون، حيث إن عقوبة الإهانة أكبر من عقوبة التعدي».
وبدوره، طرح طالب النائب البرلماني إيهاب الخولي «الإبقاء على العقوبات الموجودة في القانون القائم، والاكتفاء بزيادة الغرامة»، بينما أبدى النائب أبو العاطي زكي تخوفاً من أن تطال العقوبات «المحامين في حال الدخول في خلافات مع القضاة».
ووفق التعديلات المقترحة، فإن «عقوبة إهانة محكمة أو أحد أعضائها الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه»، لكن النص الحالي يشير إلى «عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه».
وفي تقديمها لمشروع القانون، قالت الحكومة إنها «تلاحظ أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع، بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين، كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة، باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو في أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة».
ومن بين التعديلات المقترحة أن «كل من هدم أو أتلف أو قطع عمداً شيئاً من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وتقترح الحكومة كذلك أن «تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أي منها، أو تعطيلها عن العمل»، بينما تغلظ العقوبة وتصل إلى السجن المؤبد إذا كانت الجريمة لغرض «إرهابي».
تحفظات في برلمان مصر تُرجئ تغليظ عقوبات التعدي على الموظفين
نواب دعوا لإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة
تحفظات في برلمان مصر تُرجئ تغليظ عقوبات التعدي على الموظفين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة