محكمة تبرئ يهوديين من التنكيل بإثيوبي حسباه فلسطينياً

TT

محكمة تبرئ يهوديين من التنكيل بإثيوبي حسباه فلسطينياً

قررت المحكمة المركزية في بئر السبع، الاثنين، تبرئة الشابين اليهوديين، يعقوب شمبا ورونين كوهن، من تهمة التنكيل والقتل غير المتعمد للاجئ من أصول إثيوبية، هبتوم زرهوم (29 عاماً)، قبل خمس سنوات، وذلك بعد أن قبل القاضي أهرون مشنيوت، ادعاءهما بأنهما «حسباه إرهابياً فلسطينياً جاء ليطعن إسرائيليين بالسكين».
وقال القاضي إنه بعد أن نظر بإمعان شديد في الأدلة وأشرطة التصوير، اقتنع بأن «المتهمين صادقان في ادعائهما بأنهما كانا على قناعة تامة بأن اللاجئ الأفريقي جاء مع مجموعة إرهابيين فلسطينيين لتنفيذ عدة عمليات طعن. ففي تلك الفترة (سنة 2015) شهدت البلاد عدة عمليات طعن، تسببت في أجواء هلع بين المواطنين. ولا يمكنني أن أتجاهل هذه الأجواء».
ويجري الحديث عن واقعة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2015، إذ قام شاب فلسطيني بإطلاق الرصاص على محطة الباصات المركزية في بئر السبع. وقد هرب الفلسطيني، وطاردته قوة من الشرطة، وبموازاة ذلك كان اللاجئ الأفريقي ينتظر دوره للصعود إلى حافلة، فصاح أحد المواطنين، وهو يشير إليه «إرهابي».
فانقض عليه أربعة شبان يهود يضربونه ويرفسونه، ثم أطلق بعضهم الرصاص عليه، وأردوه قتيلاً، بعد أن اخترقت سبع رصاصات جسده. وبعد تحقيق في القضية، تم اعتقال أربعة أشخاص، وجهت إليهم تهمة القتل غير المتعمد، ذات العقاب 20 سنة سجن فعلي.
وتوصلت النيابة إلى اتفاق مع اثنين منهم، هما دافيد مويال وأبيتار دماري، تم بموجبه تخفيف بنود الاتهام مقابل اعترافهما.
وحكم على مويال 4 شهور سجن، وعلى إبيتار 100 يوم عمل لخدمة الجمهور. لكن شمبا وكوهن رفضا الانضمام للاتفاق، مصرين على أنهما تصرفا بالطريقة التي تصرفا بها لأنهما أرادا حماية الجمهور، وأن موت اللاجئ تم بسبب الرصاصات، التي لم يعرف بعد من أطلقها.
وقد قبل القاضي هذا الادعاء أمس وأمر بتبرئتهما. وأعلنت النيابة أنها ستستأنف القرار، بالقول: «إذا تركنا كل يوم مواطناً يعتدي على الناس لاعتقاده بأنهم إرهابيون، فستتحول إسرائيل إلى غابة وحوش».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».