أجاز مجلس السيادة السوداني قوانين جديدة، وأجرى حزمة تعديلات على قوانين قائمة لإصلاح المنظومة العدلية، أبرزها إلغاء «حد الردة»، وجرائم المعتقد والضمير، وتحريم تكفير الأشخاص، وإلغاء سلطة جهاز الأمن في الاستدعاء والتفتيش، وإلغاء عقوبة الإعدام بحق الأطفال ومن تجاوزوا السبعين، ما عدا جرائم الحدود والقصاص، والجرائم الموجهة ضد الدولة والفساد، إضافة إلى إلغاء المواد الحاطة من كرامة المرأة بتحريم ختان الإناث، وحرمان النساء من اصطحاب أطفالهن في حالة السفر.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن إجازة القوانين والتعديلات «خطوة كبيرة في طريق إصلاح المنظومة العدلية في البلاد»، وأضاف موضحا: «هي خطوة مهمة في طريق إصلاح المنظومة العدلية... تحقيق شعار الثورة حرية، سلام وعدالة، عبر قوانين ومؤسسات عدلية، تضمن سيادة حكم القانون»، وتعهد باستمرار المراجعات والتعديلات القانونية حتى معالجة «التشوهات» في النظم القانونية في السودان كافة.
وبحسب وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، فقد وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح على قانون «مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020»، و«قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020»، وتعديل «قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020»، إضافة إلى تعديل «القانون الجنائي لسنة 2020».
ويهدف قانون التعديلات المنوعة لإجراء إصلاحات في قوانين عديدة، بما يجعلها متسقة مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ويعد من القوانين المهمة في تحقيق شعارات الثورة في الحرية.
وتعهد وزير العدل عبد الباري في تغريدة بأن تقود المفوضية العدلية، المنشأة بموجب القانون الجديد، عملية شاملة وعميقة لإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، والتي تعرض خلال سنوات النظام المباد، لخراب لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان، واعتبر الوزير الخطوة «لبنة أساسية لبسط العدل في السودان، والترقي بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير العدلية الدولية».
وأجريت تعديلات أخرى إنفاذا للوثيقة الدستورية تتعلق بحقوق الإنسان، وحفظ كرامة المرأة والطفل، ألغيت بموجبها مواد قانونية متفرقة في بعض القوانين، تعد حاطة لقدر وكرامة المرأة، مثل «تجريم ختان الإناث، والإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان، دون اشتراط إذن الأب».
كما ألغيت بموجب التعديلات «جريمة الردة» والجرائم، التي تحاكم الأشخاص وضمائرهم ومعتقداتهم، واعتمدت نصاً بديلا يجرم تكفير الأشخاص، كما أقرت حق الإنسان في الاعتقاد دون وصاية.
ونصت التعديلات أيضا على إلغاء سقوط «التقادم» في الجرائم الموجهة ضد الدولة، وجرائم الفساد والمال العام، والجرائم المستمرة، وألغت سلطة جهاز الأمن والمخابرات في استدعاء وتفتيش وحجز الأشخاص واعتقالهم.
ومنعت التعديلات الحكم بإعدام الأطفال دون الثامنة عشرة، والأشخاص فوق السبعين من العمر، إلاّ عند الإدانة في جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة، والجرائم الواقعة على المال العام.
وقال المحامي محمد حسن عربي في تغريدة على «فيسبوك» إن التعديلات التي وضعها وزير العدل، «تعد خلاصة للتطور البشري في فلسفة التجريم والعقاب، ووضعها في خدمة أهداف الثورة، بإزالة الغموض عن سن المسؤولية الجنائية وتحديد البلوغ بسن الثامنة عشرة».
وأوضح عربي أن القوانين الجديدة والتعديلات اعتمدت فلسفة العدالة الترميمية، والمحاكم البديلة في قضاء الأحداث، كما اعتمدت لأول مرة «الخدمة الاجتماعية» كواحدة من العقوبات، وخصوصا في مواجهة النساء الحوامل والمرضعات والأمهات.
كما أجريت تعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020، تضمنت تشديد العقوبات على جرائم المعلومات لحماية حقوق المستخدم، والحفاظ على الخصوصية، ومنع انتشار الإشاعات والنشر الضار.
السودان يجري تعديلات على قوانين المنظومة العدلية
منع إعدام الأطفال والشيوخ... وإلغاء جرائم المعتقدات
السودان يجري تعديلات على قوانين المنظومة العدلية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة