وجّهت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية، انتقادات شديدة لمنظمة العفو الدولية، إثر مطالبتها بالإفراج عن سجناء أحداث الحسيمة بحجة جائحة «كورونا» دون غيرهم من المساجين.
وعدّت المندوبية موقف المنظمة «مخالفاً للمواثيق الدولية؛ لأنه جاء من منظمة تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، علما بأن جوهر هذه الحقوق هو الدفاع عن الإنسان بغض النظر عن انتمائه القومي والجغرافي والديني».
وأشارت إدارة السجون المغربية إلى أن الاعتبارات التي دفعت بـ«منظمة العفو الدولية - فرع المغرب» إلى ارتكاب هذه «الخطيئة» هي «اعتبارات لا تمت إلى حقوق الإنسان بصلة، بل سخرت فيها صفتها كمنظمة حقوقية من أجل خدمة أجندات أخرى»، مضيفة أن هذه المنظمة «أبانت عن توجه تمييزي بين النزلاء... ودفعت الرأي العام إلى نزع ثقته فيها».
واستعرضت إدارة السجون الإجراءات التي اتخذتها داخل السجون لمنع تفشي فيروس «كورونا»، ولفتت إلى أنها «لم تميز في اتخاذ هذه الإجراءات بين النزلاء، لا بسبب التُّهم الموجهة إليهم ولا بسبب انتمائهم الجغرافي أو الإثني، وتعتبرهم جميعاً مواطنين مسلوبي الحرية، وتتعامل معهم على هذا الأساس، دون تمييز ولا مفاضلة بينهم».
وطبقاً لمقتضيات قانون الحجر الصحي، عمدت أيضاً إلى المنع التدريجي للزيارة إلى غاية منعها بشكل كلي، بالإضافة إلى إخضاع جميع الموظفين العاملين داخل المؤسسات السجنية للحجر الصحي داخلها، وتمكينهم من جميع الوسائل المادية واللوجيستية للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب، حماية لهم ولنزلاء المؤسسات السجنية. كما قامت المندوبية العامة بإجراءات وقائية أخرى، من قبيل فرز السجناء الوافدين وإخضاعهم للحجر الصحي داخل غرف خاصة، قبل توزيعهم على الأجنحة بعد انقضاء المدة المطلوبة، وإجراء فحوص طبية لهم كلما ظهرت على أحدهم أعراض مرضية، مضيفة أن حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة سجنائها وموظفيها دفعها إلى منع إحضار السجناء إلى المحاكم، وذلك بالتنسيق مع السلطات القضائية لعقد جلسات عن بُعد، وأيضاً منع إخراج السجناء إلى المستشفيات، ما عدا الحالات المستعجلة، والتنسيق مع السلطات الصحية من أجل تمكين النزلاء من إجراء فحوصات طبية مختصة داخل المؤسسات السجنية.
في غضون ذلك، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن عدد إجراءات المراقبة الأمنية التي تم تفعيلها بموجب التطبيق المعلوماتي الخاص بفرض تطبيق حالة الطوارئ الصحية، بلغ 426 ألفاً و72 إجراء مراقبة، سهر على تنفيذها 4718 موظفة وموظف للشرطة في كل من الرباط وسلا وتمارة والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة، وهي المدن التي اعتمد فيها هذا التطبيق بشكل تدريجي في انتظار تعميمه على الصعيد الوطني.
على صعيد ذي صلة، صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية (البلديات) والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، أمس، على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم قانون رقم «2.20.292» المتعلق بسنّ أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وذكر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه مشروع القانون، بأن الحكومة كانت قد أصدرت مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها، وذلك بعد أن وافقت عليه اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، بالإجماع، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
وأشار لفتيت إلى أنه بناء عليه، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل (نيسان) 2020، وجرى تمديد مدة سريان مفعولها بعد ذلك إلى غاية 20 مايو (أيار) الحالي، نظراً لما اقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير المتخذة لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم والحد من انتشار جائحة «كوفيد19».
المغرب: انتقادات شديدة اللهجة لـ{العفو الدولية}
بعد مطالبتها بالإفراج عن سجناء «أحداث الحسيمة» دون غيرهم
المغرب: انتقادات شديدة اللهجة لـ{العفو الدولية}
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة