أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الهولندية، الثلاثاء، أمراً يحدد الإجراء والجدول الزمني لتقديم الملاحظات على طلب المدعي العام الذي تقدم به في 22 يناير (كانون الثاني) الحالي، بموجب المادة 19 من النظام التأسيسي للمحكمة، والمتعلق بنطاق اختصاص المحكمة الإقليمي بشأن الوضع في فلسطين.
وحسب بيان للمحكمة، دعت الغرفة كلاً من فلسطين وإسرائيل وضحايا الوضع في دولة فلسطين إلى تقديم ملاحظات مكتوبة على طلب المدعي العام للمحكمة، وذلك في موعد لا يتجاوز 16 مارس (آذار) المقبل.
وأوضح البيان: «بالإضافة إلى ذلك، يجوز للدول أو المنظمات الأخرى أو الأشخاص الآخرين، تقديم طلبات للحصول على إذن تقديم ملاحظات خطية في موعد لا يتجاوز 14 فبراير (شباط) المقبل، على أن تقتصر هذه الملاحظات على مسألة الاختصاص المنصوص عليها في طلب المدعي العام».
كما أشار البيان إلى أنه سيقوم المدعي العام بتقديم رد موحد كتابياً، على أي ملاحظات يتم تقديمها في موعد لا يتجاوز 30 مارس 2020. كما رأت الغرفة التمهيدية الأولى في المحكمة الدولية، أنه من المناسب، تعيين محامٍ من مكتب المستشار العام للضحايا، وذلك لتمثيل ضحايا الوضع في فلسطين، الذين ليس لديهم تمثيل قانوني، وذلك لغرض واحد وهو تقديم الملاحظات، وفقاً لقرار المحكمة الذي صدر 28 يناير 2010.
وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة، إنها على قناعة بأن هناك أساساً معقولاً لمواصلة التحقيق فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، وفقاً للمادة 53 وبالتحديد الفقرة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الدولية. وأضافت في بيان، أنها مقتنعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو يتم ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. وأشار البيان إلى أنه لا توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأن التحقيق لن يخدم مصلحة العدالة، وبما أن هناك طلب إحالة من دولة فلسطين، فلا توجد ضرورة للتقدم بالتماس للدائرة التمهيدية قبل الشروع في فتح تحقيق. ولكن نظراً للقضايا القانونية والوقائع المتنازع عليها والمرتبطة بهذا الوضع وبالمنطقة، التي يمكن إجراء التحقيق فيها، فقد قرر مكتب الادعاء العام، الاعتماد على المادة 19، وبالتحديد الفقرة الثالثة من النظام الأساسي لحل هذه المسألة المحددة.
وقالت المدعية العامة إنها تقدمت بطلب، إلى الدائرة التمهيدية الأولى، لإصدار قرار قضائي بشأن نطاق الولاية أو التفويض الإقليمي للمحكمة بموجب الفقرة الثانية من المادة 12 من نظام روما الأساسي. وأوضحت بنسودا أنها «سعت إلى التأكيد على أن الأرض التي قد تمارس عليها المحكمة اختصاصها والتي قد تخضع للتحقيق، تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة، ويتم هذا التحديد بشكل صارم لأغراض تحديد قدرة المحكمة على ممارسة اختصاصها ونطاق هذه الولاية القضائية بموجب النظام الأساسي».
وشددت المدعية العامة في مذكرتها إلى الدائرة التمهيدية الأولى، على تحديد المكان الذي يمكن أن تمارس التحقيق فيه ويجب أن يحل هذا الأمر قبل بدء التحقيق، مع وجوب الانتهاء من هذا الأمر بأسرع وقت لصالح ضحايا المتضررين، وأيضاً الشهود واحتياجاتهم وواجباتهم وحمايتهم، وأيضاً مسألة إجراء التحقيقات وكفاءة الإجراءات القضائية وتوفير الوضوح للدول المعنية.
«الجنائية الدولية» تحدد جدولاً زمنياً بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية
«الجنائية الدولية» تحدد جدولاً زمنياً بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة