عباس: نريد الانتخابات في أسرع وقت ولكن بما يشمل القدس

مسؤول فلسطيني يقول إن اليمين الإسرائيلي يعرقل إجراءها في المدينة

TT

عباس: نريد الانتخابات في أسرع وقت ولكن بما يشمل القدس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه مصمم على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، لكنه متمسك بـ«إجراء الانتخابات تصويتاً وترشيحاً داخل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المحتلة».
وطالب عباس، أول من أمس، المجتمع الدولي بإلزام «سلطة الاحتلال» (إسرائيل) بوقف عرقلة إجراء الانتخابات خصوصاً في القدس الشرقية. وأضاف: «الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تجري بحرية ونزاهة، وفي قلب القدس أيضاً وبما لا يتعارض مع أنظمة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
وإصرار عباس على مشاركة الفلسطينيين في القدس في الانتخابات تصويتاً وترشيحاً، جاء في وقت تجاهلت فيه إسرائيل طلب السلطة قبل أسابيع طويلة الموافقة على إجراء الانتخابات في القدس كشرط لإجرائها في بقية الأراضي الفلسطينية.
ويثير تمسك عباس بإجراء الانتخابات في القدس كثيراً من الشكوك حول إمكانية أن تجرى في وقت قريب.
ولا يتوقع الفلسطينيون أن توافق إسرائيل على طلب السلطة إجراء الانتخابات في القدس.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جمال محيسن، إن «اليمين الإسرائيلي يتنافس على موضوع من هو أكثر فاشية في مواجهة الشعب الفلسطيني، وبالتالي لن يسمح في هذه المرحلة بإجراء الانتخابات في القدس». وأضاف: «نريد إجراء الانتخابات، ولكن ليس على حساب الأرض الفلسطينية ومدينة القدس». وتابع: «يوجد هناك قانون دولي يفرض على الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس، لأن كل أراضي عام 67 وحدة جغرافية واحدة وموضوع القدس له علاقة بالسيادة». وأكد محيسن أن المطلوب ضغط دولي على إسرائيل لضمان إجراء الانتخابات في القدس قبل إصدار المرسوم وليس بعد إصداره.
وتأجيل إصدار المرسوم، بانتظار الموافقة الإسرائيلية، أغضب حركة «حماس» التي قالت إن على عباس عدم انتظار موافقة إسرائيلية وإصدار المرسوم بمعزل عن موقفها. لكن حركة «فتح» قالت إنه لا يمكن إجراء الانتخابات من دون القدس، لأن ذلك يعني التناغم مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وكان عباس قد اتفق مع الفصائل على إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية، ضمن تواريخ مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة، ودعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الاقتراع، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، وأن تجرى الانتخابات استناداً إلى القانون الأساسي واحترام نتائجها والالتزام بها.
ويفترض أن تحسم منظمة التحرير خياراتها الأخرى إن وجدت في ظل تعطيل العملية الانتخابية التي قالت قيادة «فتح» إنها بديل لفشل المصالحة.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.