تقرير حقوقي يوثق اعتقال 4671 شخصاً في 2019

«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تطالب المبعوث الأممي بإعطاء ملف السجناء أولوية

TT

تقرير حقوقي يوثق اعتقال 4671 شخصاً في 2019

قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقريرها الصادر اليوم، إن ما لا يقل عن 4671 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في عام 2019، بينها 178 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وطالبت المبعوث الأممي غير بيدرسن بأن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة؛ لأنها «تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور».
بحسب تقرير لـ«الشبكة»، طالت الانتهاكات منذ مارس (آذار) 2011 «مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع، بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشعب السوري. وبعد نحو ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية، وتقوم بعمليات خطف واعتقال».
وأوضح التقرير أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا «تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش، أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال، بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرض المعتقل للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي، ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً».
ووثَّق التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في العام المنصرم 2019؛ حيث سجلت «4671 حالة اعتقال تعسفي، بينها 224 طفلاً و205 سيدات (إناث بالغات) في عام 2019. كانت 2797 حالة بينها 113 طفلاً و125 سيدة على يد قوات النظام السوري، و64 بينها طفلان وسيدة على يد تنظيم (داعش)، و303 بينها 8 أطفال و4 سيدات على يد (هيئة تحرير الشام). بينما سجَّل التقرير 405 حالات اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة المسلحة، بينها 19 طفلاً و20 سيدة، و1102 حالة، بينها 81 طفلاً و56 سيدة على يد (قوات سوريا الديمقراطية)».
وبحسب التقرير، تم في ديسمبر «توثيق ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال تعسفي، بينها طفل و8 سيدات (إناث بالغات) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. منها 92 حالة بينها 5 سيدات على يد قوات النظام السوري، و19 حالة جميعهم من الرجال على يد (هيئة تحرير الشام)، بينما سجَّل التقرير 29 حالة بينها سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة. و38 حالة بينها طفل وسيدتان على يد (قوات سوريا الديمقراطية)».
واستعرض التقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2019 حسب المحافظات؛ حيث كان أكثرها في محافظة حلب. ويعود ذلك - بحسب التقرير - إلى انفرادها عن بقية المحافظات السورية بوجود العدد الأكبر من الجهات الفاعلة في النزاع السوري فيها. وقد تصدَّرت محافظة حلب أيضاً بقية المحافظات من حيث حصيلة حالات الاعتقال التعسفي الموثقة في ديسمبر.
وأوضح أن ما لا يقل عن 75 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية، تم توثيقها في ديسمبر في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات، تلتها فصائل في المعارضة المسلحة.
وأكد التقرير أن النظام السوري لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول 85 في المائة من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً، ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وأشار إلى أن فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأكد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات آستانة لجنة خاصة حيادية لـ«مراقبة حالات الإخفاء القسري، والتقدم في عملية الكشف عن مصير 95 ألف مختفٍ في سوريا، 87 في المائة منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني. وفي تلك الأثناء لا بد من التصريح عن أماكن احتجازهم، والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم مباشرة».
وشدد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنساء، والتوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائن حرب. وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي، بأن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف، بعد التوافق السياسي، كالدستور.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.