البحرين: الإعدام أو المؤبد لمن يستخدم مادة متفجرة تؤدي إلى الموت

تغليظ العقوبات لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

TT

البحرين: الإعدام أو المؤبد لمن يستخدم مادة متفجرة تؤدي إلى الموت

غلّظت البحرين العقوبات الخاصة بحيازة المواد المتفجرة، إذ نصت التعديلات الجديدة لقانون العقوبات الذي صادق عليه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن استخدم مادة متفجرة أدت إلى موت إنسان.
وتأتي التعديلات التي أقرها البرلمان البحريني سابقاً لحماية المجتمع من الإرهاب، وتعزيز العقوبات الرادعة لمرتكبي الأعمال الإرهابية.
ونصت التعديلات على إيقاع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من استخدم مادة متفجرة أدت إلى موت إنسان، وعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت، بما لا يقل عن 10 سنوات، إذا تسبب التفجير في عاهة مستديمة.
وشملت التعديلات أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار، كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنع منها لذات الغرض».
كما تضمنت إضافة مادة إلى قانون العقوبات البحريني نصها: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر»، وأن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض».
وشددت المادة المضافة على أن «تكون مدة العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان».
وفي مايو (أيار) الماضي، جرّمت البحرين، بحسب قانون العقوبات، أشكال التعاطف كافة مع الأعمال الإرهابية التي تقع داخل أو خارج حدودها عبر أي وسيلة، كما جرّمت كل أشكال حيازة ونقل وتوزيع أي مستندات تدل على التعاطف أو التبرير للأعمال الإرهابية، سواء كانت تلك الأعمال داخل أو خارج البحرين.
ونص القانون على عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 2000 و5000 دينار، لكل من روج أو مجد أو برر أو حبذ أو شجع نشاطاً إرهابياً يعاقب عليه القانون، سواء داخل البحرين أو خارجها. كما تضمن القانون العقوبة بالسجن خمس سنوات لكل من حاز أو أحرز محرراً يروج أو يمجد أو يبرر أو يحبذ أو يشجع على الإرهاب أعده للتداول أو الإعلان، ولو كان ذلك بصفة وقتية.
وفي أغسطس (آب) عام 2013، أجرت البحرين تعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ونص القانون على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص، وعقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ هدف إرهابي.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.