ضوابط للحماية من التعديات السلوكية في السعودية

حظي قرار وزارة العمل السعودية بتطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، بتفاعل مجتمعي كبير، مع القرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل تهيئة المستوى الأعلى لجودة الحياة.
وبدأ تنفيذ القرار، الذي يهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، وقالت وزارة العمل، على لسان المتحدث الرسمي لها خالد أبا الخيل، إن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات، مبيناً أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة «معاً للقرار»، لأخذ الآراء عليها.
وقال أبا الخيل: «إن القرار تطرّق إلى تعريف ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، وتدابير الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة، وما هي التدابير اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العاملين»؛ مشيراً إلى أن القرار اشتمل على عدة نماذج استرشادية تساعد المنشآت والعاملين والعاملات على استخدامها لتسهيل إجراءات تفعيل وتطبيق بنود هذا القرار.
وبيّن المتحدث الرسمي للوزارة أن المقصود بالتعدي السلوكي (الإيذاء) هو جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر، ومن ذلك جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر أو أي شكل من أشكال التمييز جسدياً أو لفظياً، أو غير ذلك، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر. كما تغطي ضوابط القرار كل تعدٍ سلوكي بين العاملين أثناء العمل أو بسببه، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه.
من جهته، قال المحامي والمختص القانوني أيمن الزرير إن «وزاره العمل حرصت على حماية العامل بسنّ ضوابط تحميه من حدوث أي تعديات عليه في العمل بجميع أشكالها، سواء تعديات بدنية أو معنوية».
وأشار الزرير، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن اللائحة الصادرة تساهم بشكل كبير في تفعيل العلاقة العمالية بين الموظفين، وحماية الموظف من الإيذاء. مبيناً أن اللائحة لضمان إلزام المنشآت بوضع وسائل إرشادية. وبيّن القانوني الزرير أنه تم إلزام «كل منشأة بتكوين لجنة لاستقبال الشكاوي بهذا الخصوص، على أن تكون اللجنة مكونة من 4 أفراد، من بينهم سيدة، في حال إن كانت المنشأة أكثر من 10 موظفين. أما المنشأة الأقل من 10 موظفين فتتكون اللجنة فقط من صاحب العمل وشخص آخر».