بدء الترخيص لتقديم «منتجات التبغ» في المقاهي والمطاعم السعودية

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية إصدار تراخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ، بعد أن أصدرت، أمس لائحة لتطبيقها.
ونشرت الوزارة لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ المعتمدة، تضمنت طريقة حساب التراخيص وفقاً لتصنيفات بلدية، على خمس خدمات مقسمة على خمسة تصنيفات، ويشمل التصنيف الأول ثلاث مناطق فيما يضم الثاني منطقتين.
وأول الخدمات الخمس هي: رسم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي، وتبدأ من التصنيف الأول بـ30 ألف ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال) إلى التصنيف الخامس 5 آلاف ريال للرخصة، وجاءت الخدمة الثانية برسم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ لمدة سنة للمطاعم أو المقاهي في الفنادق فئة خمس نجوم بـ100 ألف ريال للتصنيف الأول إلى 10 آلاف ريال للتصنيف الخامس.
وجاءت الخدمة الثالثة برسم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ لمدة سنة للمطاعم أو المقاهي في الفنادق فئة أربع نجوم، التي تبدأ بالتصنيف الأول من 50 ألف ريال إلى 5 آلاف ريال للتصنيف الخامس، وكانت الخدمة الرابعة رسم ترخيص تقديم منتجات التبغ خلال الفعاليات بـ3 آلاف ريال للتصنيف الأول حتى 600 ريال للتصنيف الخامس.
ويكون تحصيل الرسم من إجمالي فاتورة مبيعات تقديم منتجات التبغ بنسبة 100 في المائة، وفقاً للخدمة الخامسة «رسم من إجمالي فاتورة المبيعات».
واشترطت المادة الثانية من اللائحة أن يكون تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.
وجاءت المادة الثالثة من اللائحة على أنّ المرخص له بتقديم منتجات التبغ إيداع الرسم في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر، مع بيانات مفصلة بفواتير المبيعات، وللبلدية اتخاذ ما يلزم من آليات وإجراءات بما يضمن التحقق من صحة ذلك.
فيما أوضحت المادة الرابعة أن يكون تصنيف البلديات لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة، وتحصل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة في نطاق خدمات أي من البلديات وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس. ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بالسعودية.