أوضحت هيئة السوق المالية، أن هناك جملة من الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة، وفي حال امتنع مدير الصندوق عن إعطاء المستثمرين أياً من هذه الحقوق التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار أو اللوائح التنفيذية الأخرى، فبإمكانهم رفع شكوى لهيئة السوق المالية عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق الفاكس الموضح رقمه في موقعها، أو بتسليم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة.
وفي هذا الصدد أصدرت الهيئة نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار.
وجددت الهيئة من خلال هذه النشرة التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار، الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتزويد المستثمر في الصندوق من قبل مدير الصندوق بتقرير كل ثلاثة أشهر كحد أعلى، يحتوي صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجلاً بجميع صفقات المشترك بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه.
وتتضمن الحقوق تزويد المستثمر من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ 60 يوماً تقويمياً على الأقل.
وأكدت الهيئة أن من بين حقوق المستثمر في الصندوق، إشعاره بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق، وتحديث شروط وأحكام الصندوق سنوياً من قبل مدير الصندوق لتظهر الرسوم والأتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق المعدلة، وتزويد المستثمر بنسخة من الشروط والأحكام بعد تحديثها.
وقالت الهيئة إنه إذا لم تحدد شروط وأحكام صندوق الاستثمار مدة للصندوق ولم تنص على انتهائه عند حصول حدث معين، فإن من حق المستثمرين إشعارهم من قبل مدير الصندوق برغبته في إنهاء صندوق الاستثمار قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوماً تقويمياً.
ومن حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار أيضاً أن يدفع مدير الصندوق عوائد الاسترداد في الأوقات المحددة لذلك.
وتؤكد الهيئة أن مدير الصندوق ملزم بتقديم الإجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها.
إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية اليوم، أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة (50) من قواعد التسجيل والإدراج، جاءت على أربع فترات.
وأوضحت الهيئة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن الفترة الأولى خصصت للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في الثلاثين من ربيع الأول الحالي آخر يناير (كانون الثاني) الحالي، وتبدأ فترة الحظر من تاريخ الـ 16 من هذا الشهر وتنتهي بتاريخ إعلان ونشر القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.
وبينت الهيئة، أن الفترة الثانية خصصت للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية، وتنتهي فترتها المالية السنوية في 29 ربيع ثاني المقبل الموافق مطلع مارس (آذار) المقبل، حيث تبدأ فترة الحظر من تاريخ الـ 30 من ربيع الأول الحالي وحتى تاريخ إعلان القوائم المالية السنوية للشركة، مفيدة بأن الفترة الثالثة خصصت للشركات التي تنتهي فترتها المالية السنوية في 31 من مارس المقبل، حيث تبدأ فترة الحظر من تاريخ الثاني من ذات الشهر وتنتهي بتاريخ إعلان القوائم المالية السنوية للشركة، فيما خصصت الفترة الرابعة للشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31 مارس المقبل، حيث تبدأ فترة الحظر من تاريخ الـ 17 من ذات الشهر وتنتهي بتاريخ إعلان ونشر القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.
9:41 دقيقه
«السوق المالية» تحث المتضررين من صناديق الاستثمار على شكاية مديريها
https://aawsat.com/home/article/17450
«السوق المالية» تحث المتضررين من صناديق الاستثمار على شكاية مديريها
أعلنت عن فترة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين
هيئة السوق المالية تدعو المستثمرين لرفع شكاواهم لها في حال تمنع مديري الصناديق من إعطاء المعلومات أو الحقوق («الشرق الأوسط»)
«السوق المالية» تحث المتضررين من صناديق الاستثمار على شكاية مديريها
هيئة السوق المالية تدعو المستثمرين لرفع شكاواهم لها في حال تمنع مديري الصناديق من إعطاء المعلومات أو الحقوق («الشرق الأوسط»)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة



