طرحت {قوى الحرية والتغيير} التي تقود الحراك في السودان، وثيقة لإدارة الفترة الانتقالية، فيما يلي نصها:
• وقف العمل بالدستور الانتقالي عام 2005.
• تُعتبر وثيقة الحقوق الأساسية في دستور 2005 جزءاً لا يتجزأ من هذا الدستور.
• السودان جمهورية مستقلة ذات سيادة، مدنية، ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة بدون تمييز بسبب الدين والعرق والنوع والوضع الاجتماعي.
مستويات الحكم
- مستوى الحكم الاتحادي: يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه عن طريق تقديم الخدمات على المستوى القومي.
- مستوى الحكم الإقليمي: يمارس السلطة على مستوى الأقاليم.
- مستوى الحكم المحلي: يقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين، في كل أنحاء السودان ويحدد هياكلهم وسلطاتهم القانون.
• تحكم جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية البالغ قدرها أربع سنوات تبدأ من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ من خلال مؤسسات حكم قائمة على سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات وفق مبادئ هذا الدستور.
• تتكون مؤسسات الحكم الانتقالي على النحو التالي:
أولاً: مجلس سيادة يكون رأساً للدولة ورمزاً للسيادة الوطنية.
ثانياً: مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد.
ثالثاً: هيئة تشريعية تختص بسلطة التشريع وسلطة الرقابة على أداء الحكومة.
رابعاً: سلطة قضائية مستقلة.
خامساً: القوات النظامية: القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته، وخاضعة لقرارات السلطة السيادية والتنفيذية المختصة وفقاً للقانون.
- قوات الشرطة والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون.
سادساً: الخدمة المدنية العامة القومية التي تتولى إدارة جهاز الدولة ووظائفه بتطبيق وتنفيذ خطط وبرامج السلطة التنفيذية وفق القانون.
سابعاً: مفوضيات مستقلة مختصة توكل إليها مهام وفق قانون إنشاء كل منها.
مؤسسات وسلطات الحكم العامة
- مجلس السيادة الانتقالي:
1 - يتكون مجلس السيادة الانتقالي بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
2 - سلطات مجلس السيادة. يرمز للسيادة الوطنية ويمارس السلطات السيادية التالية:
- رأس الدولة ورمزها وحدتها.
- القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- اعتماد تعيين رئيس القضاء بعد اختياره بواسطة مجلس القضاء الأعلى.
- اعتماد سفراء السودان في الخارج. وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.
- إعلان الحرب.
- التصديق على القوانين الصادرة من الهيئة التشريعية، وعلى الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية.
- تعيين حُكّام الأقاليم بالتشاور مع مجلس الوزراء.
- يؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم أمام مجلس السيادة.
- تصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء.
- توجيه الاتهام لعضو المجلس السيادي.
تتم محاكمة عضو مجلس السيادة أمام المحكمة الدستورية في حالة صدور قرار باتهامه بالخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلّق بشؤون الدولة، بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة التشريعية الحاضرين.
3 - يفقد عضو مجلس السيادة أو رئيسه منصبه في أي من الأحوال التالية:
أ) قبول استقالته بواسطة مجلس السيادة.
ب) إعفائه بواسطة مجلس السيادة.
ج) وفاته أو مرضه مرضاً مُقعِداً.
د) إذا تمت إدانته بواسطة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة أعلاه.
و) في حالة خلوّ منصب عضو مجلس السيادة الانتقالي أو رئيسه، تعين الجهة التي عينته ابتداء عضواً أو رئيساً بديلاً.
• مجلس الوزراء الانتقالي:
- يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس ونائب له وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين وزيراً يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير.
- يتولى مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:
إعلان حالة الطوارئ.
ابتدار القوانين ووضع السياسة العامة للدولة.
المحافظة على أمن الدولة ومصالحها.
تعيين وعزل قادة الخدمة المدنية على مستوى وكلاء الوزارات أو من يكون في مقامهم، ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك أعمال الوزارات، والمؤسسات، والجهات والهيئات العامة التابعة إليها أو المرتبطة بها، والتنسيق فيما بينها.
الإشراف على تنفيذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الانتقالية.
يفقد عضو مجلس الوزراء أو رئيسه منصبه في أي من الأحوال التالية:
أ) قبول استقالة رئيس الوزراء بواسطة مجلس السيادة، والوزير بواسطة رئيس الوزراء.
ب) سحب الثقة منه بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي.
د) إذا صدر بحقه حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية.
ج) وفاته أو مرضه مرضاً مقعِداً.
و) في حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضائه، تعين قوى إعلان الحرية والتغيير رئيساً أو عضواً بديلاً.
المجلس التشريعي الانتقالي:
1- تتكون السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية من مجلس يتكون من 120 إلى 150 عضواً يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقِّعة على إعلان الحرية والتغيير. على أن يُراعى في عضويته تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير، ولا يقل تمثيل المرأة عن 40 % من عضوية المجلس.
2- المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا يفقد أيّ من أعضائها عضويته إلا بالوفاة أو الاستقالة أو المرض المقعِد، أو إذا صدر في حقه حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية. يصدر المجلس التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه.
يمارس المجلس السلطات التالية:
أ - سن التشريعات والقوانين وإجازة اللوائح.
ب - مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومناقشتها وسحب الثقة منها.
السلطة القضائية:
1 - تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطة القضائية القومية.
2 - تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم.
3 - يُعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.
4- يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية، ورئيساً للمحكمة العليا القومية، ويكون مسؤولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية لدى مجلس السيادة.
5- على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.
6- يعين مجلس الوزراء مجلس القضاء العالي ويتم تأييد التعيين بواسطة المجلس التشريعي. 7- يقوم مجلس القضاء العالي بإعادة النظر في تشكيل أجهزة السلطة القضائية بما يضمن استقلالها وقيامها بدورها على الوجه الأكمل.
8- يتم تشكيل محكمة دستورية مستقلة ومنفصلة من السلطة القضائية، وفقاً للقانون الذي يحدد سلطاتها واختصاصاتها.
حالة الطوارئ
1- عند وقوع أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة تهدد سلامتها أو اقتصادها، يجوز لمجلس الوزراء أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الإعلان والقانون.
2- يُعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة.
3- عند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي صدرت سارية المفعول.
سلطات مجلس الوزراء في حالة الطوارئ
يجوز لمجلس الوزراء، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الإعلان، ومع ذلك في حالة وصول الحالة الاستثنائية درجة تهدد حياة الأمة يجوز للمجلس تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة. على أنه يتوجب على رئيس مجلس الوزراء إخطار الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فوراً، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي تم تعليقها، وبالأسباب التي دفعت إلى ذلك. وعليه في التاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد أن يخطر الأطراف المذكورة بذلك مرة أخرى، وبالطريق ذاته.
هذه الوثيقة متعلقة بالهياكل الدستورية لحكم الفترة الانتقالية وهي جزء من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان المقترح للفترة الانتقالية، البالغ قدرها أربع سنوات، تبدأ من تاريخ سريانها.