«حماس» تقرّ تأجيل انتخابات «الوطني» وتتمسك بالرئاسة و«التشريعي»

TT

«حماس» تقرّ تأجيل انتخابات «الوطني» وتتمسك بالرئاسة و«التشريعي»

أبدت حركة «حماس» مرونة في مسألة الانتخابات المتزامنة، واقترحت تأجيل انتخابات المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير، لكن بشرط إجراء انتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي في وقت واحد.
وأبلغت قيادة «حماس» لجنة الانتخابات المركزية بذلك في لقاء جمع أمس، رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية ورئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، الذي وصل إلى القطاع على رأس وفد من أجل مناقشة إمكانية إجراء انتخابات للمجلس التشريعي في قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية، إن حركته جاهزة من الآن للدخول في انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوافق على تأجيل انتخابات المجلس الوطني لحين التوافق.
وأضاف: «نأمل أن يوافق الرئيس محمود عباس على هذه الرؤيا». وتابع: «الأنسب والأفضل هو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للخروج من الحالة الوطنية الراهنة».
وأردف: «إما انتخابات كمدخل للحالة الوطنية، وإما أن تكون انتخابات نتيجة توافق وطني لتطبيق الاتفاقيات كافة، أي الذهاب نحو تشكيل حكومة، وبعد ذلك الذهاب إلى انتخابات، أي المسارين سنسير فيه، ونحن جاهزون بما يطرحون علينا».
وكان ناصر طرح على «حماس» إجراء انتخابات تشريعية وفق قرار الرئيس عباس. وطلب ناصر من هنية التفكير فيما طرحه عباس، ووعد بنقل رؤية «حماس» إلى الرئيس عباس. ووصل ناصر إلى غزة، بأوامر من عباس نفسه، الذي طلب منه مناقشة وإقناع «حماس» بضرورة المشاركة في انتخابات.
وقال هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، إن «حماس» أبدت مرونة في انتخابات المجلس الوطني، نظراً للخصوصية التي يتطلبها إجراء هذه الانتخابات، مؤكداً أن اللجنة طلبت من «حماس» أن يعطوا الموضوع مساحة أكبر من التفكير.
وأردف: «نأمل أن تكون لنا جولة أخرى من المفاوضات، بعد اطلاع الرئيس الفلسطيني على نتائج زيارة غزة».
وكان عباس أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن المحكمة الدستورية قررت حلّ المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
ورفضت «حماس» قرار المحكمة، وعدّته غير قانوني، ثم قالت إنها توافق على انتخابات عامة وشاملة فقط.
لكن «فتح» تريد إجراء انتخابات تشريعية في هذه المرحلة. وقال عاطف أبو سيف، الناطق الرسمي باسم الحركة، إنه «يتعين على (حماس) تغليب المصلحة الوطنية، وتسهيل مهمة لجنة الانتخابات».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.