رفضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، أمس (الأربعاء)، طعناً مقدماً من حركة «حماس» ضد قرار صدر عام 2015 بإدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وهو قرار جعل الحركة الفلسطينية عرضة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي أدرج «حماس» للمرة الأولى على قائمة الإرهاب أواخر عام 2001؛ ما أدى إلى تجميد الأصول المملوكة لها في التكتل. لكن الحركة التي سيطرت على قطاع غزة في 2007، طعنت مراراً على قرار الإدراج.
ويتعلق القرار الصادر أمس عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تحديداً بقرار الاتحاد الأوروبي بتجديد إدراج «حماس» عام 2015. وتضمنت دفوع الحركة، أن القرار الصادر عام 2015 استند إلى حقائق لا تدعمها أي أدلة؛ وحرمها من حق الدفاع؛ وانتهك حق الحركة في الوصول إلى ممتلكاتها بتجميد أموالها.
ووصفت الحركة نفسها بأنها «حركة سياسية قانونية فازت في انتخابات فلسطينية وتشكل جوهر الحكومة الفلسطينية»، وبالتالي يتعين منع «وصفها بأنها جماعة إرهابية».
ورفض قضاة المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، دفوع الحركة. وذكرت المحكمة: إنه نظراً لأن الحركة «ليست دولة ولا حكومة دولة، فلن تستطيع (حماس) الاستفادة من مبدأ عدم التدخل». ووفقاً للمحكمة، فإن قرار إدراج الحركة على القائمة اعتمد في جانب منه على طلب من وزير الداخلية البريطاني، وقرار صادر عن وزير الخارجية الأميركي يعود لأكتوبر (تشرين الأول) من عام 1997 وصفا فيهما «حماس» بأنها منظمة إرهابية أجنبية. ولا يزال من الممكن الطعن على القرار الصادر أمس أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة بالاتحاد.
محكمة أوروبية ترفض طعناً من «حماس» ضد إدراجها على لائحة الإرهاب
محكمة أوروبية ترفض طعناً من «حماس» ضد إدراجها على لائحة الإرهاب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة