الإمارات تعدل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

شددت العقوبات بالحبس والغرامة والإبعاد لغير الإماراتيين

جانب من دولة الإمارات (رويترز)
جانب من دولة الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعدل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

جانب من دولة الإمارات (رويترز)
جانب من دولة الإمارات (رويترز)

أعلنت الإمارات اليوم عن تعدل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم بقانون اتحادي، ونص المرسوم على أن تستبدل المادة 26 بالنص التالي: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز أربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.
وللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على ألا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة».
واستبدلت المادة (28) بالنص التالي: «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون».
واستبدلت المادة (42) بالنص التالي: «مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (121) من قانون العقوبات تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها».



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.