الحكومة الأردنية تدين منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصول المصلين للمسجد الأقصى

عشرة في المائة فقط من العدد المتوقع تمكنوا من صلاة أول جمعة من رمضان

الحكومة الأردنية تدين منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصول المصلين للمسجد الأقصى
TT

الحكومة الأردنية تدين منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصول المصلين للمسجد الأقصى

الحكومة الأردنية تدين منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصول المصلين للمسجد الأقصى

دانت الحكومة الأردنية إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوابات بلدة القدس القديمة، ومنع عشرات آلاف المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في تصريح صحافي، أول من أمس، إن إغلاق أبواب المسجد الأقصى في وجه المصلين في شهر رمضان المبارك يعد سابقة خطيرة جدا لم يعهدها المصلون من قبل، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لحرمة الشهر الفضيل ويؤجج مشاعر الغضب لدى أهل فلسطين خاصة، والعالم الإسلامي عامة. وأشار إلى أن ما يقل عن عشرة في المائة فقط من العدد المتوقع تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك في أول جمعة من رمضان الفضيل، بسبب طوق الاحتلال الأمني، الذي فرضته قواته حول مداخل المدينة المقدسة.
وحذر الوزير المومني سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استمرار توفير الحماية لانتهاكات المتطرفين اليهود، وتنفيذ اعتداءاتهم على المقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني والمسلمين. وشدد على أن الأردن يعد القدس ومقدساتها أولوية قصوى، والمساس بها مساس بكل المسلمين ومقدساتهم.
وطالب المومني المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة تجاه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، وحماية المدنيين العزل في القدس الشريف والأراضي العربية المحتلة. كما طالب سلطات الاحتلال بوقف ممارسات المتطرفين اليهود التي تؤدي إلى مزيد من العنف، مما يهدد أمن المنطقة بأسرها.
وفي تأكيده على موقف الأردن من حادثة اختطاف الشاب المقدسي الشهيد محمد أبو خضير (16 عاما) واغتياله، قال الدكتور المومني إنها جريمة نكراء، وقد بادر الأردن بطرح مشروع بيان صحافي لمجلس الأمن لإدانة حادثة اختطاف الشاب الفلسطيني أبو خضير وقتله في القدس الشرقية، وجرى تبني المشروع من قبل المجلس.
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي أعربوا في البيان وبمبادرة من الأردن عن عميق الحزن والإدانة الشديدة لاختطاف الشاب الفلسطيني وقتله، وقدموا التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد والشعب الفلسطيني على هذا الفعل الشنيع.
كما شددوا على إلقاء القبض على المجرمين وتقديم مرتكبي هذا العمل الشنيع للعدالة ومعاقبتهم.
يشار إلى أنه يشارك في صلاة الجمعة عادة ما بين 50 إلى 70 ألف مصل من أهل القدس وفلسطين، في حين لم يشارك في هذه الجمعة إلا أقل من عشرة في المائة بسبب سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاتها.
يذكر أن الأردن يشرف على إدارة المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة 1967، وفق معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994.



تشريع مصري يثير الجدل حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
TT

تشريع مصري يثير الجدل حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)

أثارت مناقشة مجلس النواب المصري (البرلمان)، لقواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل سلطات التحقيق، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلاً واسعاً، في وقت دافع فيه رئيس المجلس حنفي جبالي عنه، مؤكداً أن مشروع القانون «لا يحمل توسعاً في صلاحيات سلطات الضبط».

وأجازت المادة محل الجدل، للنيابة العامة - بعد الحصول على إذن قضائي - ضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، ومراقبة الاتصالات، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى... متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر.

وأوجبت المادة أن يكون «الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على 30 يوماً، مع جواز تجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة».

ولا يعد السماح للنيابة العامة بمراقبة الاتصالات أمراً جديداً في القانون المصري، إذ يتيح قانون الإجراءات الجنائية الحالي، والجاري تعديله، للنيابة، مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص، كما ينص أيضاً على السماح بتجديد المراقبة لـ30 يوماً أو مدد مماثلة.

ويكمن إحباط الحقوقيين من المادة الجديدة في أنها «إعادة استنساخ للوضع القانوني القائم حالياً»، بينما كانوا يطمحون في أن تقيد المراقبة لمدة محددة، مثلاً 30 يوماً والتجديد لمدتين مماثلتين على أقصى تقدير، وفق المحامي الحقوقي محمد فتحي، عضو حملة «معاً من أجل قانون عادل للإجراءات الجنائية».

وتساءل فتحي بشأن توافق المادة المقترحة مع الدستور المصري الذي ينص على أن المراقبة تكون لمدة محدودة، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه المادة بشكلها الحالي تسمح بالاستمرار في مراقبة المتهم فترة بعد أخرى».

وينص الدستور المصري في المادة 57 على أن «لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محدودة، وفي الأحوال التي يبينها القانون».

وكان كل من النائبين المعارضين فريدي البياضي ومحمد عبد العليم داود، طالبا خلال مناقشة المادة في جلسة البرلمان، الأحد، بتقييد مدد المراقبة، بما لا يزيد على مدتين، لكن المجلس انتهى إلى تمرير النص الذي قدمته الحكومة كما هو.

ودافع وزير الشؤون البرلمانية، المستشار محمود فوزي، على المادة قائلاً: «غرض جهات التحقيقات الوصول إلى العدالة، لذلك يجب تمكينها من الوصول إلى الأدلة»، عادّاً أنه «لا يوجد إلزام دستوري بوضع مدة أو اثنتين طالما كل تجديد يكون من القاضي المختص، وأن اقتراح تقييد المراقبة بمدتين معيق للعدالة».

وأضاف فوزي: «بفرض أننا نتابع قضية كبيرة وخيوطها مستطيلة، فهل نضع نصاً يعيق الوصول إلى الحقيقة والعدالة؟، في حين أن الأمر منوط بإذن القاضي ومدة الإذن محددة بألا تزيد على 30 يوماً، وفي النهاية فإن السلطة القضائية تخضع للقانون ولرقابة المحاكم الأعلى».

من جانبه، انتقد رئيس مجلس النواب (البرلمان) حنفي جبالي، الاثنين، تناول بعض وسائل الإعلام للمادة، قائلاً: «بعض الصياغاتِ أفضت إلى أن المراقبةَ أصبحت أمراً متاحاً على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق».

وشدد جبالي على أن المراقبة، وفقاً للقانون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاضٍ، ووفق ضوابط قانونيةٍ مشددة، وفي حالاتِ التحقيق بجرائم الجنايات أو الجنحِ، وأضاف: «لا يمكنُ بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غيرِ قانوني، وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون».