الرئيس اللبناني يربط مصير مرسوم التجنيس بقرار «شورى الدولة»
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
الرئيس اللبناني يربط مصير مرسوم التجنيس بقرار «شورى الدولة»
أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرر أن تبقى الأمور على حالها دستوريا بما يتعلق بمرسوم التجنيس، من دون أي تعديل، إلى حين صدور قرار مجلس شورى الدولة في شأن الطعنين المقدمين إليه، من قبل حزبي «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» وأشار المشنوق بعد لقائه عون في قصر بعبدا إلى أن «شورى الدولة أرسل أسئلة محددة حول هذا المرسوم وسنجيب عليها خلال خمسة أيام»، لافتا إلى أنه «بطبيعة الحال، وكما يأخذ الادعاء فرصة الرد، أتصور أنه سيكون هناك جواب أو قرار أو حكم واضح خلال فترة قريبة من المجلس في شأن هذا الموضوع، وذلك خارج الإثارة الإعلامية والتشهير والتناول الشخصي أن للأسماء التي وردت أو للمسؤولين حول هذا المرسوم». وأضاف: «يجب أن يكون واضحا بشكل نهائي أن هذا الأمر هو حق دستوري لفخامة الرئيس غير خاضع للنقاش خارج إطار القانون والأنظمة العدلية المعتمدة وخاصة، وأولا ودائما، الدستور اللبناني». وأكد المشنوق ردا على سؤال أنه «لن يحدث أي شيء عملي قبل صدور القرار بالطعن»، وتساءل: «ما هي أهمية شطب أو وضع اسم إذا كان القرار بالبطلان أو التثبيت. بعد صدور قرار مجلس الشورى تتخذ كل الإجراءات اللازمة». وعما إذا كان هناك عدد من الأسماء غير المستحقة، قال المشنوق: «لم أذكر عددا. هناك دراسة جدية للأسماء من شعبة المعلومات والأمن العام. وأنا أدرس النصين ويبنى على الشيء مقتضاه عندما يصدر قرار مجلس الشورى».
مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098014-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D8%B4%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.
ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».
وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».
ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».
وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».
وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».
وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.
ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».