الحكومة الكويتية تواجه 3 استجوابات الشهر المقبل

الحكومة الكويتية تواجه 3 استجوابات الشهر المقبل
TT

الحكومة الكويتية تواجه 3 استجوابات الشهر المقبل

الحكومة الكويتية تواجه 3 استجوابات الشهر المقبل

تقدم النائب صالح عاشور أمس بطلب استجواب موجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من ثلاثة محاور، هو الثالث الذي يتعين على الحكومة الكويتية مواجهته في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة «البرلمان»، في الأول من مايو (أيار) المقبل.
وتواجه الحكومة الكويتية التي تشّكلت في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثلاثة استجوابات آخرها الموجه للوزيرة هند الصبيح. والاستجواب الأول موجه لوزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ومقدم من النائبين عمر الطبطبائي، وعبد الوهاب البابطين، ويتألف الاستجواب من 10 محاور، أهمها سوء الإدارة وإهدار المال العام.
أما الاستجواب الثاني الموجه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، فتقدم به النائب حمدان العازمي، ويتألف من ستة محاور أولها تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد، وتجاوزات في حساب العهد وتراخي الحكومة في التعامل مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الأمة، وسوء استعمال السلطة وإصدار مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.
وقال النائب صالح عاشور بأنه تقدم أمس إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بطلب استجواب موجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وأوضح عاشور أن المحور الأول من الاستجواب يتناول «الانحراف في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة»، فيما يتعلق المحور الثاني بـ«إخفاق الوزيرة في تحقيق الإصلاح أو التطوير وعجزها عن أداء المهام المنوطة بها خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة». أما المحور الثالث فيتعلق بحسب عاشور «عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة».
وتنصّ المادة (100) من الدستور الكويتي على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».
وقال النائب عاشور، في تصريح بعد تقديم عريضة الاستجواب: «لن أسمح بانحراف استجواب الصبيح إلى فئوي أو طائفي».
ويتهم عاشور الوزيرة بالتعسف في قرارها حل «جمعية الثقلين الخيرية» التي يرأسها النائب صالح عاشور، منتصف مارس (آذار) الماضي، وحظرت الوزيرة بقرارها على أعضاء المجلس والعاملين في الجمعية التصرف بأموالها ومستنداتها. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأن الاستجواب الأول استنفد المدة المحددة وهي 14 يوماً قبل انعقاد الجلسة المقبلة، بينما يحق للحكومة طلب التمديد (حسب اللائحة) فيما يتعلق بالاستجوابين الأخيرين، المقدمين (لرئيس الحكومة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل). وأضاف أن الجلسة المقبلة لمجلس الأمة في الأول من مايو (أيار) ستشهد عرض الاستجوابات بالتسلسل وفق تاريخ التقديم ما لم يطلب رئيس الحكومة أو وزير الشؤون التمديد.
وكانت الوزيرة هند الصبيح نجت في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي من أزمة سحب الثقة، بعد استجوابها في البرلمان، وجاءت النتيجة لصالحها في جلسة طرح الثقة بفارق كبير في التصويت بعد رفض ٢٩ نائباً لطلب طرح الثقة، وموافقة ١٣، وامتناع 3 نواب عن التصويت. ووجه لها الاستجواب عشرة نواب في مجلس الأمة، متهمين الوزيرة الصبيح بالفساد ومحاباة الوافدين، وشمل الاستجواب قيام الوزيرة بـ«التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة»، و«قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات» المتزوجات من غير الكويتيين، و«الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية»، وكذلك «الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة» و«الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات».



البحرين تدين استهداف أراضيها بمسيّرات إيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الدفاع عن سيادتها

علم البحرين
علم البحرين
TT

البحرين تدين استهداف أراضيها بمسيّرات إيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الدفاع عن سيادتها

علم البحرين
علم البحرين

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، السبت، استهداف أراضي مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية فجر اليوم، معتبرة أن الهجوم يشكّل انتهاكاً لسيادة البحرين وتهديداً لأمن المواطنين والمقيمين، فضلاً عن مخالفته للأعراف والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف الأعيان المدنية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن استمرار إيران في تنفيذ اعتداءات، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، يحمّل طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويعكس نهجاً يقوم على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الخارجية البحرينية أن مملكة البحرين متمسكة بثوابتها، وأن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر التهديد أو استخدام القوة، مشددة على أن وحدة الصف الوطني وعزيمة البحرين «أرسخ من كل تهديد»، ولن تتأثر بمواصلة الاعتداءات.

وأشار البيان إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي تقدمت به البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وحظي، حسب الوزارة، بدعم 136 دولة، باعتباره تعبيراً عن توافق دولي على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت الوزارة أن الهجوم الأخير يمثّل تحدياً مباشراً للإرادة الدولية، لافتة إلى أن إيران كانت قد تعهدت، بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو (حزيران) 2026، بوقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة، معتبرة أن الهجوم يكشف عدم التزامها بتلك التعهدات.

وجددت البحرين تأكيد احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وفقاً للقانون الدولي، داعية مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته وضمان تنفيذ قراره ومحاسبة الجهة المعتدية.


السعودية تنظم إدارة محجوزات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
TT

السعودية تنظم إدارة محجوزات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)

أقرَّت السعودية نظاماً جديداً لتنظيم وإدارة حفظ الأموال المحجوزة، بما يضمن حمايتها من الاستغلال أو الإخفاء أو التعدي، ويخدم المصلحة العامة والخاصة، ويسهِم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأكد الدكتور حمد آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة «هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم»، أن موافقة مجلس الوزراء على «نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب»، تُجسِّد ما توليه القيادة من اهتمام متواصل بتطوير المنظومة العدلية والرقابية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشار آل الشيخ إلى مساهمة النظام في حفظ الحقوق، ورفع مستوى الثقة بالإجراءات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، مفيداً بأنه يُشكِّل نقلة نوعية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، ويمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة.

ونوَّه رئيس مجلس الإدارة بما اشتمل عليه النظام من تحديد نطاق تطبيقه، وبيان الجهات المختصة وأدوارها، وتحديد اختصاصات الهيئة والجهات ذات العلاقة، إلى جانب الأحكام الموضوعية والإجرائية المنظمة لحفظ تلك الأصول وإدارتها.

ولفت آل الشيخ إلى الآثار الاقتصادية للنظام في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، ورفع مستوى الاستفادة من قيمتها الاقتصادية، ودعم كفاءة الإنفاق وحماية الموارد، بما يعزز موثوقية البيئة النظامية والاستثمارية في السعودية، ويرسخ مبادئ النزاهة والامتثال المالي.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الأبعاد الاجتماعية والتنموية للنظام في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وصون حقوق الأفراد والأطراف ذات العلاقة، وحماية المصالح العامة والخاصة، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الثقة بالمؤسسات، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة.

وأكد آل الشيخ أن النظام يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزام السعودية بالمتطلبات الدولية ذات الصلة بمجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يعزز مكانتها عالمياً في مجالات الحوكمة والإدارة المؤسسية.

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)

وأسند النظام، الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية ويتكوَّن من 15 مادة، إلى «هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم» مهمة حفظ تلك الأموال وإدارتها؛ وذلك بناءً على أمر من المحكمة وبطلب من الجهة المختصة.

كما منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية وضع خطط وقواعد وأساليب حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها، والتعاقد مع شخص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة أو الخاصة في إدارة التي تتطلب خبرة فنية متخصصة، على أن تكون الجهات الخاصة مملوكة لأشخاص سعوديين، إلى جانب فتح حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي أو البنوك المرخص لها لإيداع تلك الأموال.

ونص النظام على أن تتولى الهيئة تنفيذ خطط الحفظ والإدارة، ورفع الدعاوى والمطالبات المتعلقة بالأموال المحجوزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، كما تتسلم الأموال بعد صدور أمر من المحكمة المختصة، مع إعداد محضر مفصل بحالتها بحضور صاحب المال أو من يمثله أو ذوي الاختصاص.

وحظر على الهيئة التصرف في الأموال المحجوزة خارج أعمال الحفظ والإدارة إلا برضا صاحب المال أو بإذن من المحكمة المختصة، وأجاز بيع الأموال التي تتلف بمرور الزمن أو تستلزم نفقات كبيرة لحفظها، أو التي لا يكون استمرار إدارتها مجدياً مالياً، وذلك بأمر من المحكمة المختصة، مع منح صاحب المال حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً، وحق المطالبة بثمن المال بعد رفع الحجز ما لم يصدر حكم بمصادرته.

وأجاز النظام للهيئة تخصيص ما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الأموال المحجوزة لتغطية المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها، وبما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها. كما ألزمها بحماية سرية المعلومات المتعلقة بإدارة تلك الأموال، وحظر إفشائها أو استخدامها للمصلحة الخاصة.

ويقضي النظام بانتهاء مهمة الهيئة بأمر من المحكمة بناءً على طلب من الجهة المختصة أو عند صدور حكم بالمصادرة، على أن تعيد الأموال وما نتج من حفظها وإدارتها، وجميع المستندات والبيانات المتعلقة بها، إلى المحكمة خلال 90 يوماً وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات.

ونص النظام على أن تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة بعد صدور حكم قضائي نهائي، في حين تتولى وزارة المالية إدارتها والتصرف فيها بما يخدم المصلحة العامة، ويسهِم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع خصم مصروفات الإدارة والتشغيل بما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الأموال المصادرة.


السعودية تخفض حد الإقرار عند المنافذ إلى 10.6 آلاف دولار

يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
TT

السعودية تخفض حد الإقرار عند المنافذ إلى 10.6 آلاف دولار

يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)

خفَّضت السعودية حدّ الإفصاح الإلزامي عند المنافذ البرية والبحرية والجوية من 60 ألف ريال (نحو 16 ألف دولار) إلى 40 ألف ريال (نحو 10.6 آلاف دولار)، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ليشمل النقدية، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات وما في حكمها، مع اشتراط تقديم الإقرار كتابياً عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها.

وبحسب تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، المنشور في جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي، بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريدية الخارجة من السعودية أو الداخلة إليها.

ومنح التحديث الجديد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية ضبط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة، في حال عدم الإقرار أو تقديم إقرار كاذب، أو عند الاشتباه بارتباطها بجريمة أصلية أو غسل أموال، حتى لو لم تبلغ الحد المقرر للإقرار.

وأوجبت اللائحة على الهيئة إعداد محضر ضبط، وإجراء الاستدلالات الأولية، والتحري عن المضبوطات، وأسباب عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب أو الاشتباه بالجريمة، مع إيداع المضبوطات في حساب خاص بالأمانات بالنسبة للعملات، والتحفظ على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لدى الجمارك.

كما أجازت تمديد الحجز على المضبوطات بقرار من النيابة العامة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، مع إمكانية طلب تمديد إضافي من المحكمة المختصة عند وجود مبررات نظامية.

ونصت اللائحة على أنه إذا حمل المسافر سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة أو مجوهرات مشغولة وما في حكمها تبلغ قيمتها 40 ألف ريال أو أكثر، فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها، وإذا تبين أنها لأغراض تجارية يطبق بحقّه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

منح «هيئة الجمارك» صلاحية ضبط العملات والمعادن والمجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة (واس)

وأوجبت على الجمارك، عند الإقرار بحمل أموال نقدية تبلغ أو تفوق الحد المقرر، التأكد من سلامة النقد من التزييف، ونصت على أنه إذا لم تُحط النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالخطوات الواجب اتخاذها خلال 60 يوماً، ترفع الهيئة إلى النيابة العامة لطلب رفع الحجز عن المضبوطات.

وفي جانب المؤسسات المالية، ألزمت اللائحة بسياسة على مستوى المجموعة تتضمن مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال، وتوفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات غير العادية أو المشبوهة، مع الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة ومراعاة نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

كما ألزمت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتحقق من هوية المستفيد الحقيقي، بما في ذلك تحديد الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المائة أو أكثر من الشخص الاعتباري، أو تحديد الشخص الذي يمارس السيطرة بوسائل أخرى.

ونصّت اللائحة أيضاً على أن تلتزم الفروع والشركات التابعة للمؤسسات السعودية العاملة خارج السعودية بتطبيق متطلبات النظام واللائحة، وإذا لم تسمح الدولة الأجنبية بذلك، فعليها إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة، واتخاذ تدابير إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب.

وأشارت إلى اختصاصات «إدارة التحريات المالية»، التي تشمل تلقي البلاغات والمعلومات، وتحليلها، وإحالة نتائج التحليل إلى الجهات المختصة، وإنشاء قواعد بيانات، وطلب وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة والجهات الأجنبية النظيرة، وإصدار وتحديث الإرشادات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والمشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال، وغيرها.

وحددت اللائحة غرامات مالية في حال ثبوت عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، إذ نصت على فرض غرامة لا تقل عن 10 في المائة ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة المضبوطات في المخالفة الأولى، إذا اقتنعت الهيئة بالأسباب وانتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فيما ترتفع الغرامة إلى 50 في المائة من القيمة عند التكرار.

ونصت على أنه في جميع الأحوال، إذا اشتُبه في ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، تُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها بعد استكمال إجراءات الاستدلال، مع إشعار «إدارة التحريات المالية» مباشرة.