قلق في درعا من استخدام دمشق ملف المساعدات الإنسانية

المعارضة تتمسك بإدخال مواد الإغاثة عبر الأردن

سيارات تابعة لمنظمة الهلال الأحمر السوري في طريقها إلى درعا («الشرق الأوسط»)
سيارات تابعة لمنظمة الهلال الأحمر السوري في طريقها إلى درعا («الشرق الأوسط»)
TT

قلق في درعا من استخدام دمشق ملف المساعدات الإنسانية

سيارات تابعة لمنظمة الهلال الأحمر السوري في طريقها إلى درعا («الشرق الأوسط»)
سيارات تابعة لمنظمة الهلال الأحمر السوري في طريقها إلى درعا («الشرق الأوسط»)

زاد الحديث في الفترة الأخيرة عن إدخال المساعدات الأممية إلى مناطق سيطرة المعارضة جنوب سوريا بواسطة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» و«منظمة الهلال الأحمر السوري»، بدلاً من دخولها عبر الحدود الأردنية برعاية عدد المنظمات الإغاثية.
وكان مجلس محافظة درعا الحرة التابع للحكومة السورية المؤقتة المعارضة أصدر بياناً أعلن فيه رفضه دخول المساعدات، وقال: «من خلال تجربتنا في سنوات الثورة، فإننا لا نثق بنظام القتل والدمار الأسدي ليمرر المساعدات والمواد الغذائية إلى محافظة درعا. ولنا في الزبداني وداريا والغوطة خير مثال، لذلك فإننا نرفض رفضاً قاطعاً دخول الصليب الأحمر والهلال الأحمر من خلال مناطق سيطرة النظام».
وأكد البيان على أن كل من يتعامل مع المنظمات الواقعة تحت سيطرة النظام سيتعرض للملاحقة القضائية «كونه يمهد لتأهيل النظام الذي كان السبب الرئيسي في تردي حالة المناطق المنكوبة جراء قصفها وتشريد أهلها».
وقال وزير الإدارة المحلية بالحكومة السورية المؤقتة محمد المذيب لـ«الشرق الأوسط» إن «التواصل قائم مع المنظمات الإنسانية ولجان الإغاثة الدولية عن طريق المعابر الإنسانية مع الأردن، حيث تم تأمين دخول قوافل المساعدات بشكل دوري وتوزيعها على مستحقيها بالتعاون مع المجالس المحلية على مدار السنوات الماضية دون أي معوقات». وتابع: «قبول دخول المساعدات عن طريق النظام والهلال الأحمر يعني تطبيقاً للمشروع الروسي في احتواء المناطق المحررة من خلال إغرائها بالهدن والمصالحات، ثم الإشراف على عمل المنظمات الإغاثية وإيصال المساعدات عن طريق معابر يسيطر عليها نظام الأسد».
وأشار المذيب إلى أن النظام «قد يتعمد تعطيل دخول المساعدات متى ما شاء، وربما تتنكر عناصره بهيئة موظفي الإغاثة بغرض التجسس والاضطلاع المباشر على عمل المجالس المحلية».
وترتبط مناطق سيطرة المعارضة بمناطق النظام من خلال ثلاثة معابر هي: خربة غزالة وداعل في ريفها الأوسط وكفر شمس في ريفها الشمالي، وفرضت قوات النظام وتنظيمات تابعة له المسؤولة عنها ضرائب جمركية كبيرة على البضائع المارة من خلالها أوائل يونيو (حزيران) 2017.
عماد البطين نائب رئيس مجلس محافظة درعا الحرة المعارض، قال: «لا يمكن ضمان دخول المساعدات من معابر تفرض رسوماً جمركية على السيارات المارة منها، وكأننا ننتقل من دولة لأخرى، وإننا نعتبر تلك الحواجز التي عمد نظام الأسد إلى تحويلها إلى معابر جمركية محاولة لتكريس التقسيم والتجزئة».
وفي السياق ذاته، أفاد مناف الجهماني، أحد المسؤولين في «منظمة آفاق المستقبل»، بأن «عدداً كبيراً من المنظمات العاملة في جنوب سوريا توقف نشاطاتها بالتزامن مع دخول اتفاق (خفض التصعيد) حيّز التنفيذ في يوليو (تموز) 2017، بينما خفضت نسبة المساعدات المقدمة لتشمل العائلات الأشد فقراً، وقاطني المخيمات العشوائية فقط».
ونوه الجهماني إلى أن هناك «حملة إعلامية منظمة لتشويه سمعة عمال الإغاثة والقائمين على عمل المنظمات في سوريا، وذلك من خلال تلفيق تقارير كاذبة حول سوء توزيع وابتزاز المستفيدين منها، خصوصاً النساء، وبالأخص بعد نشر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تقريراً ادعى أن عدداً من النساء تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل الرجال الذين يقدمون المساعدات باسم الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية الدولية».
وعمدت بعض منظمات المجتمع المدني إلى التحذير من تلك الشائعات، حيث نظم «برنامج تطوير» في الريف الشرقي من محافظة درعا ورش عمل تدريبية لعدة فئات من المجتمع. وبحسب منصور المقداد، منسق بناء القدرات في «برنامج تطوير»، فإن تجربة إقامة ندوات وورش عمل بهدف التوعية والحماية من الاستغلال «جاءت لتفنيد حقيقة التقارير التي تحدثت عن الاستغلال والعنف والتحرش الجنسي أثناء توزيع المساعدات الإنسانية في الجنوب السوري، ومن خلال المتابعة الحثيثة للمستفيدين من المساعدات تبين أن ما جاء في التقرير لم يستند على وثائق حقيقية، إنما على استبيانات عشوائية غرضها تشويه سمعة عمال الإغاثة».
يذكر أن المساعدات الأممية تدخل إلى المناطق المحررة جنوب سوريا من معبر الرمثا مع الأردن بموجب القرار 2165 الصادر عن مجلس اﻷمن منتصف يوليو 2014، الذي يقضي بفتح ممرات إنسانية تشمل كل المناطق السورية، وتشمل معابر باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا. وجرى تمديد مهلة القرار الدولي نهاية العام الماضي لإدخال المساعدات «عبر الحدود».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.