بالتزامن مع قرار بغداد بدء رفع الحظر الجوي عن مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان، عادت إلى الواجهة من جديد المادة «140» من الدستور العراقي الخاصة بمحافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها التي تشمل مناطق واسعة تمتد إلى محافظات ديالي وصلاح الدين ونينوى.
وفي الوقت الذي عد فيه نائب رئيس الجبهة التركمانية، أن «المادة (140) تعد بحكم المنتهية الصلاحية بعد مرور 11 عاما على عدم تطبيقها بموجب السقف الزمني الذي حدده لها الدستور» فإن خبيرا قانونيا عراقيا أكد أن «المادة بوصفها نصا دستوريا لا تلغى إلا بنص دستوري آخر».
وكان رئيس كتلة التغيير الكردية في البرلمان العراقي أمين بكر أعلن، أمس، أن المحكمة الاتحادية وضمن ردها على استفسار مرسل منه أشارت إلى أن المادة «140» من الدستور هي مادة نافذة وسارية المفعول وغير منتهية. وقال بكر، في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، إنه «سبق للمحكمة الاتحادية أن بينت وضمن ردها على استفسار قدم لها حول تعريف المناطق المتنازع عليها في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بأن المناطق المتنازع عليها هي المناطق التي كان إقليم كردستان يديرها بتاريخ 19 مارس (آذار) 2003، وهذا معناه أن المقصود بالمناطق المتنازع عليها هي محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، وهو أمر غير صحيح وهفوة واضحة بتفسير المحكمة الاتحادية». وأضاف بكر: «قمنا بتقديم طلب في شهر فبراير (شباط) الماضي إلى رئاسة البرلمان، لمخاطبة المحكمة الاتحادية بشأن تفسيرها ومطالبتها بإعادة النظر بالتفسير، حيث ردت المحكمة الاتحادية على استفسارنا في الحادي عشر من الشهر الجاري بأن المحكمة الاتحادية ترى أن المناطق المتنازع عليها هي المناطق التي لم تكن تدار من قبل حكومة إقليم كردستان في 19 مارس 2003 في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالي ونينوى، وأن حسم هذا الموضوع يكون من قبل اللجنة المشكلة وفقا للمادة (140) من الدستور».
وتابع بكر: «إننا نستطيع أن نرد على بعض المتصيدين في الماء العكر على أمرين مهمين، الأول هو أن البعض كان يقول إن كركوك فقط هي منطقة متنازع عليها وبتفسير المحكمة الاتحادية الملزم للجميع تتضح الصورة بأن جميع تلك المناطق تحمل صفة متنازع عليها، أما الأمر الآخر فيتعلق بمزايدات البعض بأن المادة (140) الدستورية هي مادة منتهية فإن تفسير المحكمة أكد على حسم مصير تلك المناطق وفق تلك المادة، وهذا معناه بكل وضوح أنها مادة نافذة، وتعتبر الأساس بحل قضية المناطق المتنازع عليها وفق الآليات التي وضعت لحسمها».
من جهته، أكد حسن توران، عضو البرلمان العراقي عن محافظة كركوك ونائب رئيس الجبهة التركمانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «السؤال الذي تقدم به الكرد إلى المحكمة الاتحادية كان بشأن تعريف المناطق المتنازع عليها، ولم يكن حول دستورية المادة (140) أو عدم دستوريتها، وبالتالي فإن هناك خلطا واضحا بين الأمرين يراد منه تمرير أمر خاطئ بحجة الاستناد إلى تفسير المحكمة الاتحادية».
وأضاف توران، أنه «حتى الحديث الآن عن مادة يفترض أن سقفها الزمني ينتهي عام 2007، ونحن اليوم في عام 2018، وهو ما يعني مرور 11 سنة على عدم تطبيقها يبدو من العبث الحديث عن مدد دستورية مفتوحة حسب مزاج هذا الطرف أو ذاك»، مبينا أن «هناك تناقضا واضحا في تفسير المحكمة الاتحادية الصادر بتاريخ 11 - 3 - 2018 عن قرارها الذي كان صدر بتاريخ 29 - 10 - 2017 بشأن تفسير المناطق المتنازع عليها، حيث يمكن لأعلى محكمة دستورية في البلاد أن تناقض نفسها بنفسها في قرارين خلال سنة واحدة وبشكل صادم حين تقول هي نفسها في القرار الأول أن تلك المناطق هي التي كانت تدار، ومن ثم تقول في القرار التصحيحي إن تلك المناطق هي التي لم تكن تدار، حيث إن ذلك يعد خرقا دستوريا فادحا ومن قبل المحكمة التي نلجأ إليها حين يكون لدينا إشكال دستوري»، متسائلا: «أين نذهب الآن إذا كان من يفسر الدستور وأحكامه ملزمة يخرق الدستور؟».
لكن الخبير القانوني طارق حرب، وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، لا يرى أن «هناك تناقضا في تفسير المحكمة الاتحادية، لأنها استندت في كلا القرارين إلى حيثيات على أرض الواقع وبالتالي راجعت نفسها في ضوء ذلك». وبشأن صلاحية المادة «140» من الدستور قال حرب إن «المادة (140) دستورية بصرف النظر عن المدة الزمنية التي وضعت لها، وبالتالي فإنه في حال أريد إلغاءها أو تعديلها لا بد أن يكون ذلك ضمن الدستور».
وتنص المادة «140» من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالي، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، فيما تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علما بأنه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.
7:57 دقيقة
المادة «140» تعود إلى الواجهة مع تفسيرات متناقضة للمناطق المتنازع عليها
https://aawsat.com/home/article/1205451/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%C2%AB140%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
المادة «140» تعود إلى الواجهة مع تفسيرات متناقضة للمناطق المتنازع عليها
بعد رفع بغداد الحظر عن مطاري أربيل والسليمانية
- بغداد: حمزة مصطفى
- بغداد: حمزة مصطفى
المادة «140» تعود إلى الواجهة مع تفسيرات متناقضة للمناطق المتنازع عليها
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة