قضت محكمة في العاصمة البريطانية لندن، أول من أمس، بتغريم الناشط الحقوقي المسلم، محمد رباني، مدير مؤسسة كايدج، إثر إدانته بتهمة «منع السلطات من أداء مهامها». وجاء قرار المحكمة بسبب ما قالت، إنه «منع وعرقل السلطات من أداء مهامها في التفتيش»، وذلك بعد رفض رباني الإفصاح عن كلمة السر لهاتفه النقال، وحاسبه الآلي في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية. وقررت المحكمة تغريم رباني 620 جنيها إسترلينيا بدل نفقات المحاكمة، دون أن توجه له أي عقوبة أخرى؛ نظراً لعدم ارتكابه أي جرم خلال الـ12 شهراً الأخيرة. وتُعرف مؤسسة كايدج بالتدقيق في استراتيجية مكافحة الإرهاب الأميركية والبريطانية، ودفاعها عن ضحايا تلك الاستراتيجية. وأوقف رباني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مطار هيثرو بلندن، وطلب منه رجال الشرطة إعطاءهم كلمة السر الخاصة بحاسبه وهاتفه النقال، إلا أنه رفض، ما تسبب في اتهامه بإعاقة السلطات وعرقلة التفتيش، واعتقاله، ومن ثم إطلاق سراحه اليوم التالي بكفالة، لتعقد جلسة محاكمته أول من أمس. ويحق لقوات الأمن البريطانية، وفقا لقانون مكافحة الإرهاب الحالي، توقيف أي شخص يدخل البلاد، واستجوابه، وأخذ بصماته وعينة من حمضه النووي، ويحق لهم كذلك طلب كلمات السر الخاصة بالحواسيب والهواتف النقالة، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المماثلة الخاصة بالأشخاص. وعقب توقيفه قال رباني، إنه رفض منح كلمات السر الخاصة به، لأن هاتفه وحاسوبه يحتويان معلومات خاصة بواقعة تعذيب حساسة، يرغب في الحفاظ على خصوصية وسرية ضحيتها.
وكان محمد رباني المدير الدولي لدى مؤسسة «كايدج» المستقلة للمحاماة، قد أوقف في مطار هيثرو في 20 نوفمبر عام 2016، واعتقل بعد رفضه الكشف عن كلمات المرور الخاصة به. وتقوم «كايدج» منذ عام 2003 بالدفاع عن الأشخاص المتضررين من حرب الولايات المتحدة على الإرهاب، والذين يزعمون أنهم قد تعرضوا لانتهاكات. وقال رباني للمحكمة إنه رفض إعطاء كلمات المرور بهدف حماية موكل متهم بالإرهاب». وأوضح: «كانت قضية متعلقة بالولايات المتحدة ضد شخص يزعم أنه تعرض للتعذيب خلال 12 أو 13 عاما من الاحتجاز في أميركا». وأضاف: «كانت هناك نحو 30,000 وثيقة، وشعرت بمسؤولية كبيرة في محاولة التفريط بالثقة التي أعطيت لي». لكن المحكمة رفضت حجج رباني وحكمت عليه بإطلاق سراح مشروط لمدة 12 شهرا، ما يعني أنه لن يتم المضي قدما في أي إجراءات ضده إلا في حال ارتكابه جرماً آخر. وأكد رباني أن الشرطة صادرت هاتفه وحاسوبه، واعتبر ذلك تدخلاً من الدولة في عمل مؤسسة مجتمع مدني مستقلة. وكانت المؤسسة قالت في بيان لها، إن السلطات لم تعترف لرباني بحق حماية السرية، المكفول للصحافيين، والمحامين، ونشطاء حقوق الإنسان. وقال رباني خارج المحكمة إن القانون يرقى إلى «التفتيش الرقمي» وطالب بتغيير القوانين. وأضاف: «اتخذت القرار بألا أتطرق إلى التفاصيل في قضية تعذيب مهمة قبل اعتقالي، وفي النهاية تمت إدانتي بسبب حمايتي لسرية موكلي». وتابع: «إذا كانت الخصوصية والسرية جريمة، فإن القانون مدان في هذه الحالة». وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في لندن دين هايدون إن القانون الذي أدين بموجبه رباني بالغ الأهمية «في المساعدة على الحفاظ على أمن الناس». وأضاف في بيان: «الجدول 7 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 هو وسيلة حيوية في الحرب على الإرهاب، ونحن ملتزمون بضمان أن يتم استخدام السلطة بالشكل المناسب والمتناسب، كما في هذه الحالة».
لندن: إدانة ناشط بالإرهاب لرفضه إعطاء كلمة مرور هاتفه
المحامي البريطاني رفض منح «كلمات السر» لأن هاتفه وحاسوبه يحتويان معلومات خاصة بواقعة تعذيب
لندن: إدانة ناشط بالإرهاب لرفضه إعطاء كلمة مرور هاتفه
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة