اصدرت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، قرارها ببدء تحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتج الملدنات الكيميائية (محضرات تضاف للإسمنت أو الملاط أو الخرسانة) والمندرجة تحت البند الجمركي (38244000).
وأوضح خليفة العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناءً على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وقد تم نشر تفاصيل القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد (14) والصادر بتاريخ 20 سبتمبر (ايلول) الحالي، والتي تمت اتاحتها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.
كما أشار العبري، إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقاً للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، فيما يأتي الإعلان في إطار إتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية الفرصة للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.