روسيا ترفض طلب إسرائيل إبعاد ميليشيات إيران 70 كيلومتراً

TT

روسيا ترفض طلب إسرائيل إبعاد ميليشيات إيران 70 كيلومتراً

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أمس، أن روسيا رفضت طلب إسرائيل أن تبعد القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها لمسافة 50 – 70 كيلومترا من خط فك الاشتباك في الجولان، وأنها أبلغتها بأنها ستمنعها من الاقتراب على مسافة 5 كيلومترات فقط من هذه الحدود.
وكانت إسرائيل طلبت من روسيا، وكذلك من الولايات المتحدة، أن تهتما بألا يكون هناك وجود لقوات إيرانية أو ميليشيات تعمل تحت النفوذ الإيراني غرب الشارع الذي يربط بين دمشق ومدينة السويداء في الجنوب، وذلك في إطار اتفاق وقف النار في جنوب سوريا.
وإذ بثت إسرائيل أنباء تفيد بأن روسيا قبلت الطلب، كشفت مصادر مطلعة أمس أن روسيا رفضت الطلب ووافقت فقط على التعهد بألا تقترب إيران وحلفاؤها أقل من 5 كيلومترات من حدود انتهاء المعركة بين النظام والمعارضة؛ لأنه في هضبة الجولان السورية بقي النظام يحتفظ بالجزء الشمالي من القنيطرة الجديدة وشمالا باتجاه دمشق، فإن المعنى العملي هو أن روسيا تلتزم فقط بإبعاد إيران عن خط الحدود الفعلي. وهي تتباهى بأنها نجحت حتى الآن بدرجة كبيرة في تطبيق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، عن طريق قوات عسكرية قامت بنشرها في المنطقة.
ويذكر أن شخصيات إسرائيلية رفيعة وعلى رأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أبدوا قلقهم في الأشهر الأخيرة بشكل علني من إمكانية اقتراب «الحرس الثوري الإيراني» و«حزب الله» والميليشيات الأخرى من الحدود. وفي الأشهر الأخيرة لم تتم مشاهدة وجود كهذا؛ لكن الاستخبارات الإسرائيلية تقدر بأن الإيرانيين سيحاولون التسلل إلى منطقة الحدود، وأنه على المدى البعيد ينوون تثبيت وجود عسكري واستخباراتي يمكنهم من استخدام الهضبة كجبهة ثانوية ضد إسرائيل، في حالة اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل و«حزب الله».
ويؤكد الإسرائيليون أن إيران تستثمر الآن نحو 800 مليون دولار في السنة لدعم «حزب الله» في لبنان، ومئات ملايين الدولارات الأخرى يتم تحويلها إلى نظام الأسد في سوريا، وإلى الميليشيات التي تقاتل في سوريا والعراق وفي اليمن. ويقوم بالإشراف على هذه النشاطات «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» برئاسة الجنرال قاسم سليماني، التي تتركز نشاطاتها خارج البلاد. كما أن إيران تحول مساعدة للذراع العسكري لـ«حماس» في قطاع غزة و«الجهاد الإسلامي» في غزة تقدر بأكثر من 70 مليون دولار في السنة من إيران.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.