سيشهد الخميس المقبل 15 «راغباً بالترشح»، وفق تعبير هيئة مراقبة الانتخابات، لاستحقاق الرئاسة الجزائرية، المقرر في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، على مصير ملفات ترشحهم، ومدى مطابقة أوراقهم مع شروط الوصول إلى كرسي «قصر المرادية».
وأحصت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، أمس الخميس، ترشح 15 شخصاً للانتخابات، أودعوا ملفاتهم لديها في اليوم ذاته كآخر أجل لاستكمال اكتتاب التوقيعات، الخاصة بالترشح (50 ألف توقيع فردي أو 600 توقيع منتخب).
وكان من بين أبرز المترشحين الرئيس عبد المجيد تبون، الذي طلب ولاية ثانية، وقادة أحزاب بارزون، أهمهم يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، وعبد العالي حساني رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، والمحامية المعارضة زبيدة عسول رئيسة «الاتحاد من أجل الرقي»، وبلقاسم ساحلي الوزير سابقاً، ورئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، وسيدة الأعمال سعيدة نغزة التي ترأس تنظيماً لأرباب العمل.
أما باقي المترشحين، فلاحظ غالبية الصحافيين أنهم غير معروفين في المجتمع، ولا يملكون أي سند سياسي.
ورجح متتبعون إقصاءهم مع بداية دراسة ملفاتهم، كما رجحوا أن يبقي غربال «سلطة الانتخابات» على الشخصيات الخمس المذكورة، أو 4 منها، على أساس أن حظوظ سعيدة نغزة تبدو أضعف من حظوظهم في النجاة من «المقصلة».
ويوجد إجماع كبير لدى الأوساط السياسية وفي الصحافة، ولدى غالبية الناخبين، على أن تبون سيفوز في هذه الانتخابات، قياساً بعدة اعتبارات، أبرزها أنه يملك تأييد القيادة العليا للجيش، التي أثنت في مجلتها الدورية على «إنجازات» الولاية الأولى، وطلبت التمديد له. وبما أن تبون يحوز دعم الجيش، فكل الأحزاب والتنظيمات التي تدور في فلك السلطة، تنخرط بشكل آلي في حملة الدعاية لترشحه.
وأكد أكثر من 20 حزباً، وعشرات الجمعيات والنقابات، دعمهم ترشح تبون في اليوم نفسه الذي أعلن فيه رغبته في دورة رئاسية ثانية (11 يوليو «تموز» الحالي). ولم يسبق لأي رئيس أن طلب عهدة ثانية ولم ينلها، وقد قضى الراحل عبد العزيز بوتفليقة أطول مدة في الحكم، وهي 20 سنة (1999- 2019) لكن غادره تحت ضغط مظاهرات شعبية رفضت ترشحه لولاية ثانية عام 2019.
وبخصوص الخطوات القانونية المتبعة بعد إيداع أوراق الترشح، يذكر قانون الانتخابات أن «سلطة الانتخابات» تبلغ المترشحين بموافقتها أو رفضها ملفاتهم، في غضون سبعة أيام، تلي تاريخ التصريح بالترشح. ويلزمها القانون ذاته بتقديم «قرار معلل قانوناً» في حال رفض الملف. ويحق للمترشح المعني الطعن في قرار الرفض لدى «المحكمة الدستورية» في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه.
وجاء في قانون الانتخابات، الذي صدر عام 2021، أن الهيئة المكلفة تسيير العملية الانتخابية، تتكفل بإرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات، مرفقة بملفات الترشح إلى «المـحكمة الدستورية» في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها، مشيراً إلى أن «المحكمة الدستورية تعتمد بقرار اللائحة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيـس الجمهورية، بما في ذلك الفـصل في الطعون».
ووفق القانون ذاته: «لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانوناً، أو في حالة وفـاة المترشـح المعني». وفي هذه الحالة، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، مدته شهر.
وإذا توفي المترشح أو حدث له مانع خطير، يتم بعد موافقة المحكمة الدستورية على لائحة المترشحين ونشرها في «الجريدة الرسمية»، تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوماً، حسب ما ينص عليه قانون الانتخابات.