الحكومة المغربية تصدّق على مرسوم جديد لدعم الصحافة والنشر

صدّقت الحكومة المغربية، اليوم (الخميس)، على مشروع مرسوم يحدد كيفية وشروط منح «الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع»، قدّمه وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير الناطق باسم الحكومة، إن المرسوم يأتي تطبيقاً للمادة 7 من قانون الصحافة والنشر، الذي نص على دعم الصحافة والنشر والتوزيع، مشيراً إلى أن الهدف من الدعم هو تنمية القراءة وتعزيز التعددية، وتشجيع الاستثمار والتجهيز، وتطوير بنيات التوزيع. ومن شروط الاستفادة، حسب نص المرسوم، التزام المؤسسة الإعلامية مدونة (قانون) الصحافة والنشر، وأن تكون في وضعية جبائية سليمة، ومنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (التغطية الصحية)، وأن تدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور، وتنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام. ومن الشروط أيضاً أن تكون المؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي، وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل، وأن تتقيَّد بأحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين في حالة وجودها، وألا يكون قد صدر في حقها عقوبة تأديبية من «المجلس الوطني للصحافة»، (مؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أُحدثت بقانون).

ويأتي المشروع في سياق خطة الحكومة لإصلاح نظام دعم الصحافة في اتجاه «دعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر، وشركات الطباعة وشركات التوزيع»، بناءً على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنياً ودولياً، حسب نص المرسوم.

ويميِّز المشروع بين دعم الصحافة الورقية والإلكترونية؛ فبخصوص الأولى يشترط في المؤسسة التي تصدر مطبوعاً دورياً ورقياً بصفة دائمة أن تتوفر على مدير نشر، إضافةً إلى 12 صحافياً مهنياً بالنسبة إلى المطبوع الدوري اليومي، و6 صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المطبوع الدوري الأسبوعي، و4 صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المطبوع الدوري الجهوي اليومي، و3 صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المطبوع الدوري نصف الشهري، والشهري والجهوي الأسبوعي. كما يشترط أن يكون المطبوع الدوري الورقي إخبارياً عاماً يوزَّع على الصعيد الوطني أو الجهوي، وأن يكون ذا وتيرة صدور منتظمة، بحيث يصدر اليومي على الأقل خمس مرات في الأسبوع، والأسبوعي على الأقل أربع مرات في الشهر، ونصف الشهري على الأقل مرتين في الشهر، والشهري على الأقل 11 مرة في السنة. كما يجب أن يكون المطبوع موجهاً إلى العموم بثمن محدد، أو عن طريق الاشتراك المؤدَّى عنه، ولا يمكن للنشرات الداخلية أو المجانية الحصول على الدعم، كما يجب ألا تتعدى المساحة الإشهارية لكل عدد من المطبوع 50 في المائة من مساحته الإجمالية، وأن يصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين، وأن يتضمن الإشارة إلى عدد النسخ المطبوعة، وإلى دورية صدوره.

أما بخصوص الصحافة الإلكترونية فيجب أن تتوفر المؤسسة الناشرة لصحيفة إلكترونية على مدير النشر، إضافةً إلى 4 صحافيين مهنيين على الأقل، بالنسبة إلى المؤسسة من صنف المقاولات الصغرى، و9 صحافيين مهنيين بالنسبة إلى صنف المقاولات المتوسطة، و14 صحافياً مهنياً بالنسبة إلى المؤسسة من غير صنفَي المقاولات المشار إليهما. ويُشترط أن تتوفر في الصحيفة الإلكترونية بضعة شروط، وهي: أن تكون صادرة عن مؤسسة غير ناشرة لصحيفة ورقية، وألا تكون نسخة من مطبوع دوريّ ورقيّ، وأن تكون إخبارية عامة، وألا تتجاوز مساحتها الإشهارية 30 في المائة من مساحها الإجمالية، وأن تصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين، وأن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث على شبكة الإنترنت، وأن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية، تمكّن من قياس ومتابعة عدد متصفحي وزوار الصحيفة الإلكترونية وعلى مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وأن تتضمن الإشارة إلى عدد الزوار عن كل يوم.

وبالنسبة إلى شركات الطباعة والتوزيع يُشترط أن يكون نشاطها الرئيسي مخصصاً لطباعة المطبوعات الدورية المغربية، التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها، وأن تطبع أكثر من مليون نسخة سنوياً، وأن تطبع أكثر من 20 عنواناً من المطبوعات الدورية سنوياً.

أما شركة التوزيع فيجب أن يكون نشاطها الرئيسي مخصصاً لتوزيع المطبوعات الدورية المغربية، وأن توزِّع أكثر من مليون نسخة سنوياً، وأن توزِّع أكثر من 20 عنواناً من المطبوعات الدورية سنوياً.

وبالنسبة إلى طريقة توزيع الدعم العمومي فإنه يتوزع على قسمين: أولاً دعم التسيير، الذي يرتكز على دعم تكلفة الأجور، وتكلفة الإنتاج بالنسبة إلى مؤسسة الصحافية. أما بالنسبة إلى شركة الطباعة فيرتكز على حجم النسخ المطبوعة سنوياً، وتكلفة الطباعة. وبالنسبة إلى شركة التوزيع فإنه يرتكز على حجم النسخ الموزعة سنوياً وتكلفة التوزيع. ثانياً، دعم المشاريع الاستثمارية الموجهة إلى تحديث وسائل إنتاج المؤسسة أو الشركة، بما فيها الاستثمارات المتعلقة بإحداث مقرات فرعية خارج التراب الوطني. ولتتبُّع الدعم نص المرسوم على أن تتولى السلطة الحكومية المكلفة التواصل تتبع مآل صرف الدعم العمومي، ومراقبة احترام المؤسسة، أو الشركة المستفيدة من الدعم العمومي لالتزاماتها، من خلال إعداد مؤشرات واقعية، وقابلة للقياس ومحددة زمنياً، وإعداد دليل مرجعي لمراقبة وتتبع وتقييم الدعم العمومي الممنوح للمؤسسة أو الشركة المستفيدة. ويهدف التقييم إلى تحديد أثر الدعم على نجاعة أداء الشركات، وتحسين وضعيتها الاقتصادية والمالية، المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة والنشر. وتعمل السلطة الحكومية المكلفة التواصل على إعداد تقرير سنوي يُرفع إلى رئيس الحكومة، الذي يُحيل نسخة منه إلى المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة للرقابة المالية)، كما تنشر سنوياً لائحة المستفيدين من الدعم العمومي بالموقع الإلكتروني.