وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في جلسة خاصة الثلاثاء، على مشروع قانون «إنشاء مفوضية عامة للانتخابات» في مداولته الثانية، وجاءت أهم بنود المشروع في المادة 17 التي أنهت فعلياً مفاعيل قانون المسيء، وهو القانون الذي حرم زعماء المعارضة السابقين من ممارسة العمل السياسي بعد إدانتهم بمس الذات الأميرية في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
ويفتح القانون الجديد الباب أمام من أدينوا بقانون المسيء للترشح للانتخابات «بعد رد اعتبارهم».
وكان قانون المسيء ينصّ على «الحرمان الأبدي من حق التصويت والانتخاب لكل من أدين بحكم بات بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية».
لكن القانون الجديد أضاف قيوداً إضافية على ممارسة المرأة للعمل السياسي، مشترطاً في الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة تطبيقها للشريعة الإسلامية عند الترشح والترشيح، مما عدّ منافياً للدستور ومخالفاً لمدنية الدولة.
وجاءت موافقة مجلس الأمة في جلسته الخاصة على المشروع بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات) في المداولة الثانية، بتأييد 59 عضواً ورفض 3 أعضاء، من إجمالي الحضور وعددهم 62 عضواً، وتمت إحالة المشروع إلى الحكومة.
ويستهدف القانون الجديد، بحسب مقدميه، «الوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه مزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرهما في إجراءات العملية الانتخابية».
خلافات
وشهد مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات)، خلال الجلسة كما في الأيام الماضية، مساجلات سياسية، حيث أصرّ نواب من التيار الديني على تضمين المادة 17 فيما يتعلق بقانون المسيء إضافة «الصحابة وأمهات المؤمنين»، لقائمة الحرمان من ممارسة العمل السياسي، وهو ما تمّ رفضه خلال الجلسة.
كذلك شهدت المادة 16، بشأن إلزام المرأة عند ممارسة العمل السياسي (ترشحاً وترشيحاً) الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية، معارضة نواب أبرزهم النائبة جنان بوشهري. وتنص هذه المادة بعد تقديمها بعد التعديل، على أنه «ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية». وهو التعديل الذي رأى المعارضون لهذه المادة أنه «غامض» ويفتح الباب للتأويلات التي تهدد مدنية الدولة، ويمكن توظيفها ضد حرية العمل السياسي للمرأة.
ورفض المجلس التعديلات المقدمة من النائبة جنان بوشهري والنائب مرزوق الغانم، ووافق على تعديل المادة كما جاءت من اللجنة.
ورأت النائبة جنان بوشهري، أن اعتراضها على هذه المادة جاء «انتصاراً للدستور وحماية للشريعة الإسلامية من العبث السياسي»، وطالبت بإلغاء نص الفقرة الثانية من المادة 16، معتبرة أن إقرارها «مؤشر مبكر لخطورة إقحام نص ذي مدلول عام يحمل أكثر من تفسير ومعنى في قانون الانتخاب».
وقال النائب مرزوق الغانم: «تقدمت بتعديل الآن في الجلسة بحذف الفقرة الأخيرة، لأن الالتزام بالدستور والقانون والشريعة الإسلامية منصوص عليه أساساً في الدستور بالمادة 2... هذا أمر لا خلاف عليه ولا يفترض وجوده في القانون».
ولم يؤيد إلغاء الفقرة الثانية من المادة 16 إلا 9 نواب، هم: جنان بوشهري، ومرزوق الغانم، وسعود العصفور، ومهلهل المضف، وحمد المدلج، وداود معرفي، وحمد العليان، وبدر الملا، وعبد الوهاب العيسى.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المشتركة خالد المونس، إن اللجنة تسلمت 25 تعديلاً من النواب تناولت أغلب نصوص القانون، وأبرزها المادة 2 من حيث تشكيل المفوضية وعدم اقتصار التشكيل على العنصر القضائي وبعض اختصاصات المفوضية في المادة 3، كذلك الفقرة الأولى من المادة 16 وذلك لتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة.
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، عن تطلعه لاستمرار التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس، لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي.
قانون مفوضية الانتخابات
ويهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة التلاعب في نقل الأصوات ومعالجة الاختلالات التي شابت النظام الانتخابي الحالي. ومن أبرز النقاط التي نص عليها القانون أن تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية وتلحق بوزير العدل.
ونصت إحدى مواد القانون على إنشاء المفوضية العامة للانتخابات التي تتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، رئيسها.
وتتشكل المفوضية العامة للانتخابات من 5 قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف، أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها.
ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر وعدد كافٍ من الموظفين ترشحهم المفوضية ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ولوائحها المالية والإدارية قرار من رئيس المفوضية بعد موافقة أعضائها.
ويقضي القانون أيضاً بأن يشمل جدول الانتخاب كل كويتي توافرت فيه الشروط اللازمة وموطنه الانتخابي محدد في البطاقة المدنية. ونص القانون على أنه لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمضِ على تجنسه 20 سنة.
ومن مهام المفوضية أيضاً تلقي طلبات الترشيح واستبعاد من لا يستوفي الشروط، ووضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات الانتخابية ومصادر التمويل.
وتتولى المفوضية وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات، وكذلك تحديد مقار لجان الانتخاب، وتحديد مراكز الفرز ومقارها والقائمين عليها، والإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات.
وتقوم المفوضية بإبداء الرأي فيما تعرضه اللجان الانتخابية من مشكلات، كما تتلقى الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وإزالة أسبابها. وألزم القانون المفوضية بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات خلال 10 أيام، وإعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية.