تعد الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون جديدا، يوسع صلاحيات وزير الدفاع في فرض الاعتقال الإداري على المواطنين – بشكل لا يلزم كشف الأدلة والشبهات بحقهم – أو تحديد أوامر تقييد بعيدة المدى بحقهم. ويسمح نص القانون الموسع والغامض للوزير بفرض «كل أمر أو تقييد آخر بدوافع أمن الدولة أو أمن الجمهور» على كل شخص يمكن أن يقوم بنشاط يعتبره «نشاطا أمنيا إشكاليا».
وبموجب المشروع الجديد، يمكن للوزير حتى تقييد مجالات عمل أو مكان عمل كل شخص، ومنعه من الدخول إلى منطقة معينة في البلاد، أو الخروج من المنطقة التي يقيم فيها. كما يمكنه منعه من مغادرة البلاد أو إجراء اتصال مع جهات معينة.
ويرى مراقبون أن هذا القانون سيكون موجها بالأساس إلى نشطاء الأحزاب والحركات السياسية العربية في إسرائيل وكذلك ضد الجمعيات اليسارية. وقد يستخدم أيضا ضد نشطاء «الإرهاب اليهودي» في بعض الأحيان.
ووفقا لمصدر مطلع، فقد تم تحويل نص القانون المقترح إلى لجنة القانون والدستور البرلمانية، التي ستبدأ مناقشته في الأسبوع المقبل. وإذا تمت المصادقة على هذا القانون فإنه سيمنح صلاحيات أوسع لوزير الدفاع، أفيغدور لبرمان، من تلك المعمول بها حاليا، والتي تخوله إصدار أوامر اعتقال إدارية وأوامر تقييد مقلصة. ويستدل من وجهة النظر التي أعدها طاقم الاستشارة القانونية للجنة أن مشروع القانون ينطوي على مشكلات عدة. وجاء فيها أن «صلاحية تقييد حرية الحركة للشخص أو حرية العمل والتدخل في كل تفصيل في حياته هي مسألة بعيدة المدى». ورأت اللجنة الاستشارية أن تقييد حرية الشخص تعتبر «معيارية» أكثر من أمر الاعتقال، ولكن مع ذلك فإن المساس بالمواطن من خلال فرض قيود على تحركاته قد يؤدي إلى نتائج بالغة الخطورة. وأوضح الطاقم أنه «يجب الأخذ في الاعتبار ألا يتم فرض أوامر تقييد الحريات بديلا لأوامر الاعتقال، وإنما توسيع دائرة الأشخاص الخاضعين للمراقبة من قبل سلطات الأمن».
وحسب مشروع القانون، فإن فترة فرض أمر الاعتقال، بموجب هذا القانون، لا تتجاوز ستة أشهر، بينما لا يزيد أمر تقييد الحريات عن فترة سنة، لكن يمكن للوزير تمديد الأوامر من دون قيود على أن يخضع ذلك لمراقبة المحكمة. أضف إلى ذلك أن كل أمر سيتم نشره، يشترط أن يصادق عليه وزير الداخلية. ومع ذلك، يمكن لوزير الأمن في الإجراءات العاجلة، نشر الأمر وحده وتطبيقه على الفور، والحصول على توقيع وزير الداخلية عليه بعد 48 ساعة. أضف إلى ذلك أن صلاحية إصدار الأمر يملكها وزير الدفاع فقط ولا يمكن إعارتها لأحد غيره، على أن يسمح للشخص الذي صدر الأمر بحقه، طرح ادعاءاته أمامه قبل صدور الأمر، أو خلال 30 يوما من صدور الأمر.
يشار إلى أن القانون المعمول به حاليا، ينظم شكل إصدار أوامر الاعتقال الإداري في «حالات الطوارئ» في إسرائيل. وحسب قانون صلاحيات حالة الطوارئ (اعتقالات) لعام 1979، يحق لوزير الدفاع الأمر باعتقال شخص لفترة لا تزيد عن ستة أشهر، ويحق له الأمر بتمديد الاعتقال بلا حدود. ويتم إحضار كل معتقل إداري أمام رئيس المحكمة المركزية خلال 48 ساعة من اعتقاله من أجل المصادقة على الأمر. ويطلب من المحكمة فحص أمر الاعتقال والسماح بتمديده كل ثلاثة أشهر.
ويذكر أن أسباب الاعتقال الإداري، المعمول بها حاليا، تحدد صلاحيات الوزير باعتقال شخص «إذا توفر أساس معقول للافتراض بأن أمن الدولة أو أمن الجمهور يلزم باعتقال شخص ما». والآن تسعى الدولة إلى إلغاء الصلة بحالات الطوارئ، والسماح باستخدام الاعتقال الإداري بشكل اعتيادي، بوصفه جزءا من «صندوق أدوات» الجهاز الأمني.
بدورهم، حذر المستشارون من الانتقادات الدولية التي يمكن أن تثار في حال المصادقة على القانون، بسبب تصريح إسرائيل بأنها تستخدم أوامر الاعتقال الإداري فقط في حالات الطوارئ والحالات المتطرفة. بالنسبة لأوامر تقييد الحريات، فإن صلاحية إصدارها منصوص عليها حاليا في أوامر الدفاع لحالات الطوارئ، والتي تحولت بعد قيام الدولة إلى جزء من القانون الإسرائيلي.
وتسمح الأوامر للقائد العسكري بإصدار أوامر تقليص أو أوامر مراقبة، من أجل ضمان سلامة الجمهور وحماية إسرائيل، وفرض النظام العام، أو قمع تمرد أو اضطراب. ويمكن فرض عدة قيود على شخص ما، في مقدمتها إلزامه بالإقامة في مكان معين أو منعه من حرية الحركة. لكن القانون الجديد يمنح وزير الدفاع صلاحية فرض قائمة مفتوحة من القيود والأوامر على الشخص، وفقا للأسباب الواسعة والغامضة التي تسمح له بإصدار أمر اعتقال إداري. وقال رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية، النائب نيسان سلوميانسكي إنه لن يوافق على طلب الحكومة إذا لم يجد له مبررات حقيقية.
مشروع قضائي لتوسيع صلاحيات وزير الدفاع الإسرائيلي
يتيح له حق فرض اعتقالات من دون أدلة في حال المصادقة عليه
مشروع قضائي لتوسيع صلاحيات وزير الدفاع الإسرائيلي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة