سلطان بن سلمان يعتمد اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

تتضمن سبع لوائح تشكل كل لائحة عددًا من الفصول

سلطان بن سلمان يعتمد اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
TT

سلطان بن سلمان يعتمد اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

سلطان بن سلمان يعتمد اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

اعتمد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 9 / 1 / 1436ه، وذلك بعد إقرار مجلس إدارة الهيئة للوائح التي أعدتها الهيئة بناء على ما نص عليه النظام بسريان تنفيذه بعد وضع اللوائح التنفيذية واعتماده من مجلس إدارة الهيئة.
وستقوم الهيئة بتعميم هذه اللوائح على الجهات الحكومية المعنية وفروع الهيئة في المناطق للبدء في تنفيذها، التي تتناول بالتفصيل جميع البنود المتعلقة بالآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعامل الجهات الحكومية والأهلية والمواطنين معها.
وتضمنت اللوائح التنفيذية التي تم اعتمادها، سبع لوائح تشكل كل لائحة عددا من الفصول التي تتناول بالتفصيل بنود النظام، وتكونت من لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف: ونظمت هذه اللائحة عملية استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية، وجعلت الهيئة وحدها صاحبة الحق الأصيل في القيام بجميع أعمال استثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف، وملحقاتها، ويجوز لها أن تعهد للغير باستثمار، وتشغيل المواقع والمباني التي تحددها للاستثمار وتكون تحت إشرافها.
كما تضمنت لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني: ويهدف صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي أقر النظام الجديد إنشاءه للإنفاق على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها وعرضها وتوظيفها بصفة دائمة، وكذلك لإنشاء متاحف جديدة، ودعم المتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي»، ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية بما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في النظام.
ولائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار: وتضمنت اللائحة عدم الجواز بالقيام بأي عمل من أعمال المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، كما أوضحت اللائحة أنواع التراخيص (ترخيص مسح أثري، ترخيص تنقيب عن الآثار، ترخيص مسح أثري وتنقيب عن الآثار)، كما تضمنت التزامات المرخص له وحقوقه منها: تعيين مدير للمشروع، التنفيذ بأحكام النظام، تحمُّل جميع النفقات المالية لعمل البعثة، واستخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنية الحديثة.
كما جاءت لائحة الاتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها من ضمن اللوائح، حيث منعت اللائحة أي شخص عن ممارسة نشاط الاتجار إلا بعد الحصول على ترخيص، كما وضحت متطلبات طلب الترخيص والتزامات المرخص له، وصنفت قطع التراث الشعبي، وأعطت كل فئة رقمًا كوديًا ثابتًا، وتتولى الهيئة وحدها - بحسب اللائحة - الترخيص بتنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبية، كما أنها تحدد المقابل المالي المستحق على طالب الترخيص كما تضمنت لائحة المتاحف اشتراطات الترخيص للمتاحف وإجراءات ذلك، والتزامات المرخص له، ومن ضمنها وضع بطاقات تعريفية للقطع المعروضة - باللغة العربية، وعند الضرورة باللغة الإنجليزية - لتعريف الزائرين بتلك القطع، وذلك لزيادة جودة المتاحف واستهدافها لفئات المجتمع كافة، كما تضمنت الالتزامات وضع أسهم ولوحات إرشادية لكيفية التنقل في أرجاء المتحف، وغير ذلك من الالتزامات التي تساهم في تحقيق الغرض من المتاحف.
أما لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها جاء فيها: وفقًا للائحة يتولى موظفو الضبط من الهيئة مراقبة المواقع والمباني الأثرية والمتاحف وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وللهيئة الاستعانة بموظفي الجهات الأخرى المخولين من جهاتهم وبعد التنسيق مع تلك الجهات لممارسة مهام الرقابة.
وأخيرًا لائحة التراث العمراني: واشتملت اللائحة على كل ما يتعلق بحماية التراث العمراني والمحافظة عليه، حيث منعت اللائحة التعرض لمواقع التراث العمراني أو مناطق حمايتها بأي طريقة أو عمل، كما أوضح أنه على الهيئة أن تضع بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط، وأن تعمل مع وزارة العدل على وضع آلية يمكن بموجبها التأشير في قاعدة بيانات الوزارة، ووضحت دور الهيئة في حصر وتوثيق مواقع ومباني التراث العمراني ومناطق حمايتها من تحليل البيانات والمعلومات للتحقق من صحتها ودقتها وتوثيق البيانات والمعلومات المدققة وحفظها.
وتضمنت تحديد معايير وكيفية تصنيف مواقع أو مباني أو مناطق التراث العمراني قبل تسجيلها في سجل التراث العمراني، وأنه يجب على الهيئة إذا أصدرت قرارًا بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي أو رأت عدم ضرورة تسجيله تقوم بإبلاغ مالكه بعدم اعتباره تراثًا عمرانيًا وتمكينه من التصرف فيه.



«كوب 16» في الرياض: 35 قراراً لمكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» في الرياض: 35 قراراً لمكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

اختتم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) اجتماعاته في الرياض، أمس، بالموافقة على 35 قراراً حول مواضيع محورية تسهم في الحد من تدهور الأراضي ومكافحة الجفاف.

وحقَّقت الدول في «كوب 16» تقدماً ملحوظاً في وضع الأسس لإنشاء نظام عالمي لمكافحة الجفاف مستقبلاً. كما تم التعهد بتقديم أكثر من 12 مليار دولار.

وأكَّد رئيس الدورة الـ16 للمؤتمر، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة ختامية، التزام المملكة مواصلةَ جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. وأعرب عن تطلُّع المملكة لأن تُسهمَ مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة في هذا الصدد.