ملخص القرار رقم 2216 لمجلس الأمن حول اليمن

صدر في 25 مادة.. وحصل على تأييد 14 عضوًا

ملخص القرار رقم 2216 لمجلس الأمن حول اليمن
TT

ملخص القرار رقم 2216 لمجلس الأمن حول اليمن

ملخص القرار رقم 2216 لمجلس الأمن حول اليمن

صدر قرار مجلس الأمن رقم 2216 حول اليمن، في خمسة وعشرين مادة، وبتأييد 14 عضوا بمجلس الأمن لصالحه وامتناع روسيا عند التصويت.
ويشير القرار في الديباجة الطويلة إلى طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مجلس التعاون وجامعة الدول العربية التدخل العسكري لحماية اليمن من عدوان الحوثيين وإلى قرار مؤتمر القمة السادس والعشرين لجامعة الدول العربية الذي أكد على ضرورة استئناف عملية الانتقال السياسي بمشاركة جميع الأطراف اليمنية وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت الديباجة الالتزام بوحدة اليمن وشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ويكرر دعوته لكل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها تقويض وحدة اليمن ويعرب عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية وضرورة توصل المساعدات الإنسانية ويحذر من هجمات تنظيم القاعدة وقدرته على استغلال تدهور الأوضاع.
وتؤكد ديباجة القرار على ضرورة العودة لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وصياغة دستور جديد وتنظيم الانتخابات في اليمن مشيرة إلى الجزع من التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في محافظات تعز ومأرب والبيضاء واستيلائهم على الأسلحة بما في ذلك منظومات القذائف من المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية ويدين بأقوى العبارات الإجراءات الأحادية للحوثيين ويطالبهم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن السابقة بسحب قواتهم والإفراج عن المعتقلين والتوقف عن تقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن.
ويعرب القرار في ديباجته عن القلق من الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الرئيس السابق لليمن علي عبد الله صالح بما في ذلك دعم الحوثيين ويرحب بعقد مؤتمر في الرياض تشارك فيه كل الأطراف اليمنية لمواصلة دعم عملية الانتقال السياسي في اليمن ودعم المفاوضات التي تجري بواسطة الأمم المتحدة
* وتشير المادة الأولي إلى مطالبة جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2201 والقرار 2015 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن ويطالب الحوثيين بالقيام فورا دون قيد أو شرط بالآتي:
أ - الكف عن استخدام العنف
ب - سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء
ج - التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف
د - التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية
هـ - الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة
و - الإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية
ز - إنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم
* المادة الثانية: تطلب من الأمين العالم أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار والقرار رقم 2201 في غضون عشرة أيام وفي حال عدم التنفيذ يعرب المجلس عن اعتزامه تسمية المزيد من الأفراد والكيانات الضالعة في تهديد السلام والأمن في اليمن
* المادة الثالثة: يخضع الأشخاص المحددون للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و15 من القرار 2140
* المادة الرابعة: تأكيد أهمية تنفيذ جميع التدابير بموجب القرار 2140
* المادة الخامسة: تدعو جميع الأطراف اليمنية لا سيما الحوثيين إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف
* المادة السادسة: يطالب جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية
* المادة السابعة: يحث جميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن حضور مؤتمر يعقد في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي
* المادة الثامنة: يهيب بجميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأحكام القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
* المادة التاسعة: يعيد التأكيد على ضرورة قيام جميع الأطراف بكفالة سلامة المدنيين وضمان أمن موظفي الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن دون عوائق.
* المادة العاشرة: تدعو جميع الأطراف إلى تيسير قيام الدول المعنية بإجلاء المدنيين من اليمن.
* المادة الحادية عشرة: تأكيد مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية من أي اقتحام أو ضرر.
*المادة الثانية عشرة: تطلب من الأمين العام تكثيف جهوده من أجل تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وإجراءات الإجلاء بما في ذلك تحديد فترات هدنة للأغراض الإنسانية حسب الاقتضاء وبالتنسيق مع حكومة اليمن.
* المادة الثالثة عشرة: يطلب من الأمين العام تكثيف مساعيه لاستئناف عملية انتقال سياسي سلمية وشفافية ومنظمة تحت قيادة يمنية بما يلبي مطالب الشعب اليمني بما يشمل المرأة اليمنية بهدف إحداث تغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي.
* المادة الرابعة عشرة: (المتعلقة بحظر توريد الأسلحة) تقر على جميع الدول اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لصالح علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقا من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها. وتشمل حظر السلاح الذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدريب والمساعدات المالية وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة أو توفير أفراد مرتزقة مسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا.
*المادة الخامسة عشرة: أن تتولي الدول لا سيما المجاورة لليمن تفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه إذا توافر معلومات للاعتقاد أن البضائع تحمل أصنافا يحظر توريدها.
* المادة السادسة عشرة: يأذن للدول عند الكشف عن أصناف محظورة التصرف فيها من خلال إتلافها أو تخزينها أو نقلها إلى دول أخرى من أجل التخلص منها.
* المادة السابعة عشرة: أن تقدم الدولة التي قامت بالتفتيش عن تقرير يتضمن شرحا لأسباب التفتيش ونتائجه وما إذا كانت لاقت تعاونا أم لا وتقدم الدولة في غضون 30 يوما تقرير لاحقا مفصلا عن تفتيش الأصناف ومصادرتها وإجراءات التخلص منها.
المادة الثامنة عشرة: التأكيد على معايير الفقرة 17 من القرار 2140
* المادة التاسعة عشرة: التأكيد على أن الأعمال التي تهدد الأمن في اليمن تشمل أيضا انتهاك حظر توريد السلاح أو عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.
* المادة العشرون: تضطلع اللجنة المنشأة برصد تنفيذ التدابير والحصول على المعلومات من جميع الدول وفحصها والقيام بتحديد أفراد وكيانات إضافية لوضعهم على لائحة العقوبات.
* المادة الحادية والعشرون: تحديد ولاية فريق الخبراء لرصد تنفيذ التدابير.
*المادة الثانية والعشرون: يطلب من الأمين العام زيادة عدد أعضاء الفريق إلى خمسة أعضاء ووضع الترتيبات المالية والأمنية لعملهم.
* المادة الثالثة والعشرون: أن يتعاون فريق الخبراء مع سائر الفرق التي ينشئها مجلس الأمن.
* المادة الرابعة والعشرون: إعادة تأكيد اتخاذ مزيد من التدابير في حالة عدم قيام أي طرف من الأطراف بتنفيذ القرار والقرارات السابقة.
* المادة الخامسة والعشرون: تقرر أن تبقى المسألة قيد النظر.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.